Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 82 ١٩٩

عَزَّ وَ جَلَّ أَجَلُّ مِنْ أَنْ يَرُدَّ يَدَيْ عَبْدِهِ صِفْراً بَلْ يَمْلَؤُهَا مِنْ رَحْمَتِهِ أَمْ لَا يَجُوزُ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا ذَكَرَ أَنَّهُ عَمَلٌ فِي الصَّلَاةِ-١ فَأَجَابَ عليه السلام رَدُّ الْيَدَيْنِ مِنَ الْقُنُوتِ عَلَى الرَّأْسِ وَ الْوَجْهِ غَيْرُ جَائِزٍ فِي الْفَرَائِضِ وَ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ فِيهِ إِذَا رَجَعَ يَدَهُ فِي قُنُوتِ الْفَرِيضَةِ وَ فَرَغَ مِنَ الدُّعَاءِ أَنْ يَرُدَّ بَطْنَ رَاحَتَيْهِ مَعَ صَدْرِهِ تِلْقَاءَ رُكْبَتَيْهِ عَلَى تَمَهُّلٍ وَ يُكَبِّرُ وَ يَرْكَعُ وَ الْخَبَرُ صَحِيحٌ وَ هُوَ فِي نَوَافِلِ النَّهَارِ وَ اللَّيْلِ دُونَ الْفَرَائِضِ وَ الْعَمَلُ بِهِ فِيهَا أَفْضَلُ ٢.

إيضاح: هذا التفصيل لم أره في كلام الأصحاب بل قال الأكثر بعدم استحباب مسح الوجه بعده و قال بعضهم باستحبابه مطلقا قال في المنتهى هل يستحب أن يمسح وجهه بيديه عند الفراغ من الدعاء قيل نعم و لم يثبت و قال في الذكری و يمسح وجهه بيديه و يمرهما علی لحيته و صدره قاله الجعفي و هو مذهب بعض العامة انتهى و الأحوط تركه في المكتوبة للرواية من غير معارض.

«7»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: أَطْوَلُكُمْ قُنُوتاً فِي دَارِ الدُّنْيَا أَطْوَلُكُمْ رَاحَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْمَوْقِفِ ٣.

ثواب الأعمال، عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن علي بن إسماعيل عن صفوان: مثله ٤.

«8»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ بَزِيعٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: سَبْعَةُ مَوَاطِنَ

(١)1- 1. قد عرفت الوجه في ذلك في ج 84 ص 326، راجعه.
(٢)2- 2. الاحتجاج: 272. و في مطبوعة الكمبانيّ نقل الحديث من قرب الإسناد و هو سهو.
(٣)3- 3. أمالي الصدوق: 304.
(٤)4- 4. ثواب الأعمال: 31.

:  · /bihar/82/199/