Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 82 ١٧٥

قَالَ: وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه السلام يُعْجِبُهُ أَنْ يَسْجُدَ فِيهِنَّ كُلِّهِنَ ١.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ أَوْ سَمِعَهَا مِنْ قَارِئٍ يَقْرَؤُهَا وَ كَانَ يَسْتَمِعُ قِرَاءَتَهُ فَلْيَسْجُدْ فَإِنْ سَمِعَهَا وَ هُوَ فِي صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ مِنْ غَيْرِ إِمَامٍ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ وَ إِنْ قَرَأَهَا وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ سَجَدَ وَ سَجَدَ مَعَهُ مَنْ خَلْفَهُ إِنْ كَانَ إِمَاماً وَ لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَعَمَّدَ قِرَاءَةَ سُورَةٍ فِيهَا سَجْدَةٌ فِي صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ٢.

وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: وَ مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ أَوْ سَمِعَهَا سَجَدَ أَيَّ وَقْتٍ كَانَ ذَلِكَ مِمَّا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ أَوْ لَا تَجُوزُ وَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا وَ يَسْجُدُ وَ إِنْ كَانَ عَلَی غَيْرِ طَهَارَةٍ وَ إِذَا سَجَدَ فَلَا يُكَبِّرُ وَ لَا يُسَلِّمُ إِذَا رَفَعَ وَ لَيْسَ فِي ذَلِكَ غَيْرُ السُّجُودِ وَ يُسَبِّحُ وَ يَدْعُو فِي سُجُودِهِ بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الدُّعَاءِ٣.

وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَرَأَ الْمُصَلِّي سَجْدَةً انْحَطَّ فَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَابْتَدَأَ مِنْ حَيْثُ وَقَفَ فَإِنْ كَانَتْ فِي آخِرِ السُّورَةِ فَلْيَسْجُدْ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ٤.

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَرَأْتَ السَّجْدَةَ وَ أَنْتَ جَالِسٌ فَاسْجُدْ مُتَوَجِّهاً إِلَى الْقِبْلَةِ وَ إِذَا قَرَأْتَهَا وَ أَنْتَ رَاكِبٌ فَاسْجُدْ حَيْثُ تَوَجَّهْتَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله كَانَ يُصَلِّی عَلَی رَاحِلَتِهِ وَ هُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ مَكَّةَ يَعْنِي النَّافِلَةَ قَالَ وَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ٥.

(١)1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 215، و الظاهر أن المراد سجدته عليه السلام في المواضع الخمسة عشر، لا في كل مورد ذكر فيه السجدة كما عرفت عن العلل تحت الرقم 12.
(٢)2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 215.
(٣)3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 215.
(٤)4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 216.
(٥)5- 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 216.

:  · /bihar/82/175/