العلامة محمد باقر المجلسي
82
١٥٩
عليها و كونها برة من صفات الأم.
و الكلام يحتمل وجهين أحدهما أن يكون المراد التيمم منها في حال الحدث و الجنابة و الوجه الآخر أن يكون المراد مباشرة ترابها بالجباه في حال السجود عليها و تعفير الوجوه فيها أو يكون هذا القول أمر تأديب لا أمر وجوب لأنه يجوز السجود على غير الأرض أيضا إلا أن مباشرتها بالسجود أفضل
وَ قَدْ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله كَانَ يَسْجُدُ عَلَى الْخُمْرَةِ.
و هي الحصير الصغير يعمل من سعف النخل ١.
أقول: قد مر في باب التيمم و أبواب المكان أخبار كثيرة
عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله أَنَّهُ قَالَ: جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً٢.
(١)1- 1. المجازات النبويّة ص 173.
(٢)2- 2. راجع ج 83 ص 276- 284.
:
· /bihar/82/159/