العلامة محمد باقر المجلسي
82
١٤٣
بأربع فما زاد أتى بفردين من الاثنتين.
و هذا وجه متين لم أر أحدا سبقني إليه و مع ذلك لا يخلو من تكلف.
و الأظهر في الجواب أن يقال غرض المعترض إما إيراد الإشكال على الأحاديث الواردة في هذا الباب أو على كلام الأصحاب و الأول لا وجه له لخلو الروايات عن ذكر الركن و معناه و عن هذه القواعد الكلية بل إنما ورد حكم كل من الأركان بخصوصه ١ و ورد حكم السجود هكذا فلا إشكال يرد عليها و أما الثاني فغير وارد عليه أيضا لتصريحهم بحكم السجود فهو مخصص للقاعدة الكلية كما خصصت تلك القاعدة بغيره مما ذكر في كلامهم و فصل في زبرهم و أمثال تلك المناقشات بعد ظهور المرام لا طائل تحتها كما لا يخفى على ذوي النهى.
(١)1- 1. لم يرد في الباب الا قوله عليه السلام:« لا تعاد الصلاة الا من خمس: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود»، و الحديث باطلاقه لا يشمل الا موارد تركها سهوا و جهلا و عمدا و نسيانا، و أمّا موارد الاخلال بها بالزيادة فظاهر الخبر منصرف عنه.
:
· /bihar/82/143/