Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 82 ١٢٨

الْحَدِيثَ الطَّوِيلَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ فَرَضَ عَلَى الْوَجْهِ السُّجُودَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١ وَ هَذِهِ فَرِيضَةٌ جَامِعَةٌ عَلَى الْوَجْهِ وَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً.

وَ فِي الْفَقِيهِ:٢ فِي وَصِيَّةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لِابْنِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ الْآيَةَ يَعْنِي بِالْمَسَاجِدِ الْوَجْهَ وَ الْيَدَيْنِ وَ الرُّكْبَتَيْنِ وَ الْإِبْهَامَيْنِ.

«1»- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه السلام: أَنَّهُ سَأَلَهُ الْمُعْتَصِمُ عَنِ السَّارِقِ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ يَجِبُ أَنْ يُقْطَعَ فَقَالَ إِنَّ الْقَطْعَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَفْصِلِ أُصُولِ الْأَصَابِعِ فَيُتْرَكُ الْكَفُّ قَالَ وَ مَا الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ قَالَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله السُّجُودُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ الْوَجْهِ وَ الْيَدَيْنِ وَ الرُّكْبَتَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ فَإِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ مِنَ الْكُرْسُوعِ وَ الْمِرْفَقِ لَمْ يَبْقَ لَهُ يَدٌ يَسْجُدُ عَلَيْهَا وَ قَالَ اللَّهُ وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ يَعْنِي بِهِ هَذِهِ الْأَعْضَاءَ السَّبْعَةَ الَّتِي يَسْجُدُ عَلَيْهَا فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً وَ مَا كَانَ لِلَّهِ فَلَا يُقْطَعُ الْخَبَرَ٣.

«2»- غَيْبَةُ الشَّيْخِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّيِّ قَالَ: كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ إِلَى النَّاحِيَةِ الْمُقَدَّسَةِ يَسْأَلُ عَنِ الْمُصَلِّى يَكُونُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي ظُلْمَةٍ فَإِذَا سَجَدَ يَغْلَطُ بِالسَّجَّادَةِ وَ يَضَعُ جَبْهَتَهُ عَلَى مِسْحٍ أَوْ نَطْعٍ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَجَدَ السَّجَّادَةَ هَلْ يَعْتَدُّ بِهَذِهِ السَّجْدَةِ أَمْ لَا يَعْتَدُّ بِهَا فَوَقَّعَ عليه السلام مَا لَمْ يَسْتَوِ جَالِساً فَلَا شَیْ ءَ عَلَيْهِ فِي رَفْعِ رَأْسِهِ لِطَلَبِ الْخُمْرَةِ٤.

الإحتجاج، عن الحميري: مثله ٥.

(١)1- 1. الحجّ: 77.
(٢)2- 2. الفقيه ج ص.
(٣)3- 3. تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 320 في حديث.
(٤)4- 4. غيبة الشيخ: 248.
(٥)5- 5. الاحتجاج: 270.

:  · /bihar/82/128/