فَاحْمَدِ اللَّهَ عَلَى أَيِّ حَالَةٍ تَكُونُ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله ١.
تأييد قال في المنتهى يجوز للمصلي أن يحمد اللّٰه إذا عطس و يصلی على نبيه صلى اللّٰه عليه و آله و أن يفعل ذلك إذا عطس غيره و هو مذهب أهل البيت عليهم السلام و به قال الشافعي و أبو يوسف و أحمد و قال أبو حنيفة تبطل صلاته ثم قال و يجوز أن يحمد اللّٰه على كل نعمة٢.
«25»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَمْسَحُ جَبْهَتَهُ مِنَ التُّرَابِ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ هَلْ يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ قَالَ إِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةَ وَ الْتَفَتَ إِلَى خَلْفِهِ فَقَدْ قَطَعَ صَلَاتَهُ فَيُعِيدُ مَا صَلَّی وَ لَا يَعْتَدُّ بِهِ وَ إِنْ كَانَتْ نَافِلَةً فَلَا يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ وَ لَكِنْ لَا يَعُودُ٣.
«26»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَ اسْمُ ابْنِ مُسْكَانَ الْحُسَيْنُ وَ هُوَ ابْنُ أَخِي جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ غَرِيقٌ فِي الْوَلَايَةِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ عليهم السلام عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسَلِّمُ عَلَی الْقَوْمِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكَ مُسْلِمٌ وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ أَشِرْ إِلَيْهِ بِإِصْبَعِكَ ٤.
«27»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي إِصْبَعِهِ أَوْ فِي شَيْ ءٍ مِنْ يَدِهِ الشَّیْ ءُ لِيُصْلِحَهُ لَهُ أَنْ يَبُلَّهُ بِبُصَاقِهِ وَ يَمْسَحَهُ فِي صَلَاتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ-٥
قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي صَلَاتِهَا قَائِمَةً يَبْكِي ابْنُهَا إِلَى جَنْبِهَا هَلْ يَصْلُحُ
:
· /bihar/81/303/