Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 81 ٣٠٢

«21»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: مَنْ تَأَمَّلَ خَلْفَ امْرَأَةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ قَالَ يُونُسُ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ١.

بيان: حمل على نفي الكمال.

«22»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْفَرِيضَةَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ أَحْدَثَ فَقَالَ أَمَّا صَلَاتُهُ فَقَدْ مَضَتْ وَ أَمَّا التَّشَهُّدُ فَسُنَّةٌ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيَعُدْ إِلَى مَجْلِسِهِ أَوْ مَكَانٍ نَظِيفٍ فَيَتَشَهَّدُ٢.

بيان: يدل على مذهب الصدوق و مخالف للمشهور كما مر.

«23»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: لَدَغَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله عَقْرَبٌ وَ هُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأَخَذَ النَّعْلَ فَضَرَبَهَا ثُمَّ قَالَ بَعْدَ مَا انْصَرَفَ لَعَنَكِ اللَّهُ فَمَا تَدَعِينَ بَرّاً وَ لَا فَاجِراً إِلَّا آذَيْتِيهِ قَالَ

ثُمَّ دَعَا بِمِلْحٍ جَرِيشٍ فَدَلَكَ بِهِ مَوْضِعَ اللَّدْغَةِ ثُمَّ قَالَ لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِي الْمِلْحِ الْجَرِيشِ مَا احْتَاجُوا مَعَهُ إِلَى تِرْيَاقٍ وَ لَا إِلَى غَيْرِهِ ٣.

«24»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ عليه السلام: إِنْ عَطَسْتَ وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ سَمِعْتَ عَطْسَةً

(١)1- 1. المحاسن ص 82.
(٢)2- 2. المحاسن: 325، و يحمل الحديث علی ما إذا سبقه الحدث من دون اختيار، لما عرفت من أنّه كلما غلب اللّٰه على العبد فاللّٰه أولى له بالعذر، فان كان الحدث في الاثناء، انصرف و توضأ ثمّ بنی علی صلاته، و ان كان مضت صلاته و بقي التسليم المحلل فلا شی ء عليه بعد التحليل القهری الوارد عليه من دون اختياره نعم إذا كان في الاثناء يقتصر في تحصيل طهارته على أقل الافعال، فلو تكلم في أثنائه أو استدبر- و كان الماء في مقابله- أو أحدث حدثا آخر أو غير ذلك فقد بطلت صلاته و عليه الإعادة.
(٣)3- 3. المحاسن: 590.

:  · /bihar/81/302/