مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: رَأَيْتُ الرِّضَا عليه السلام إِذَا سَجَدَ يُحَرِّكُ ثَلَاثَ أَصَابِعَ مِنْ أَصَابِعِهِ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ تَحْرِيكاً خَفِيفاً كَأَنَّهُ يَعُدُّ التَّسْبِيحَ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ١.
بيان: لعل العد للتعليم لا لاحتياجه عليه السلام إلى ذلك كما علمنا بذلك جوازه.
«19»- مَعَانِي الْأَخْبَارِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ مَعْمَرٌ قُلْتُ لِيَحْيَى وَ مَا مَعْنَی الْأَسْوَدَيْنِ قَالَ الْحَيَّةُ وَ الْعَقْرَبُ ٢.
بيان: الأسودان على التغليب كالعمرين قال في النهاية الأسود أخبث الحيات و أعظمها و هي من الصفة الغالبة حتى استعمل استعمال الأسماء و جمع جمعها و منه
الحديث: أمر بقتل الأسودين أي الحية و العقرب.
«20»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الْجَمَاعَةِ مَعَ الْقَوْمِ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ فَيَعْرِضُ لَهُ رُعَافٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَخْرُجُ فَإِنْ وَجَدَ مَاءً قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَلْيَغْسِلِ الرُّعَافَ ثُمَّ لْيَعُدْ فَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ ٣.
إيضاح: قال في المنتهى لا يقطع الصلاة رعاف و لا قي ء و لو جاءه الرعاف أزاله و أتم الصلاة ما لم يفعل ما ينافي الصلاة ذهب إليه علماؤنا لأنه ليس بناقض للطهارة على ما بيناه و الإزالة من مصلحة الصلاة فلا يبطلها لأن التقدير عدم الفعل الكثير٤ ثم ذكر أخبارا كثيرة دالة عليه و ذكر خبرين معارضين حملهما على فعل المنافي أو الاحتياج إلى فعل كثير أو على الاستحباب.
:
· /bihar/81/301/