فأما استحباب وضع اليدين قبل الركبتين ١ فقال في المنتهى عليه فتوى علمائنا أجمع و التجويز الوارد في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه ٢
و غيرها يدل علی عدم الوجوب و حملها الشيخ علی الضرورة و قال في الذكری و يستحب أن يكونا معا و روی السبق باليمنى.
أقول: هي رواية عمار٣
و اختاره الجعفي و العمل بالمشهور أولى لقول
الْبَاقِرُ عليه السلام فِي صَحِيحَةِ زُرَارَةَ:٤ وَ ابْدَأْ بِيَدَيْكَ تَضَعُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ قَبْلَ رُكْبَتَيْكَ تَضَعُهُمَا مَعاً.
و أما السجدة على الأعضاء السبعة فقد نقل جماعة الإجماع على وجوبها و ذكر السيد و ابن إدريس عوض الكفين المفصل عند الزندين و هو ضعيف و المراد بالكفين ما يشمل الأصابع و صرح أكثر المتأخرين بأنه يكفي في وضع الكفين و غيرهما المسمی و لا يجب الاستيعاب و لم نجد قائلا بخلاف ذلك إلا العلامة في المنتهى حيث قال هل يجب استيعاب جميع الكف بالسجود عندي فيه تردد ثم الأحوط اعتبار باطنهما لكون ذلك هو المعهود كما ظاهر الأكثر و صريح جماعة و جوز المرتضی و ابن الجنيد و ابن إدريس إلقاء زنديه.
و ظاهر أكثر الأخبار اعتبار الإبهامين ٥
و استقرب في المنتهی جواز السجود
:
· /bihar/81/193/