Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 81 ١٦٠

حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُهَا١.

بيان: لا يؤذن للصلاة أي لسائرها أو المراد أنه ليس الأذان قبل الوقت أذانا للصلاة بل لا بد من أذان آخر بعد الوقت للصلاة.

«61»- الدَّعَائِمُ، عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام: أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِالْكَلَامِ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ بَأْساً٢.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام: مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ حَرُمَ عَلَيْهِ الْكَلَامُ وَ عَلَی سَائِرِ أَهْلِ الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا اجْتَمَعُوا مِنْ شَتَّى وَ لَيْسَ لَهُمْ إِمَامٌ ٣.

بيان: من شتى أي من مواضع مختلفة و في بعض النسخ بدون من أي متفرقين و الاستثناء لأنه ليس لهم إمام معين فلا بد لهم من تعيين إمام فيتكلمون لذلك ضرورة كما

رَوَى الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ ٤

عَلَى الظَّاهِرِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ نَعَمْ فَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَقَدْ حَرُمَ الْكَلَامُ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا اجْتَمَعُوا مِنْ شَتَّى وَ لَيْسَ لَهُمْ إِمَامٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَدَّمْ يَا فُلَانُ.

و ظاهره تحريم الكلام بعد الإقامة لغير الضرورة كما ذهب إليه الشيخان و المرتضی و المفيد و المرتضی حرما الكلام في الإقامة أيضا و حمل في المشهور على شدة الكراهة.

«62»- الدَّعَائِمُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَ يَكُونُ عَلَی طُهْرٍ أَفْضَلُ وَ لَا يُقِيمُ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ٥.

وَ عَنْهُ قَالَ: لَا يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ رَاكِبٌ وَ لَا يُقِيمُ إِلَّا قَائِماً عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهَا الْقِيَامَ ٦.

وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ وَ يُقِيمَ غَيْرُهُ ٧.

بيان: قال في المنتهى يجوز أن يتولى الأذان واحد و الإقامة آخر و قد روی:

(١)1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 146.
(٢)2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 146.
(٣)3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 146.
(٤)4- 4. التهذيب ج 1 ص 149، بإسناده عن ابن أبي عمير.
(٥)5- 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 146.
(٦)6- 6. دعائم الإسلام ج 1 ص 146.
(٧)7- 7. دعائم الإسلام ج 1 ص 146.

:  · /bihar/81/160/