Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 81 ١٦١

أن أبا عبد اللّٰه عليه السلام كان يقيم بعد أذان غيره و يؤذن و يقيم غيره.

«63»- الدَّعَائِمُ، عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ١.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تُؤَذِّنُ وَ تُقِيمُ قَالَ نَعَمْ وَ يُجْزِيهَا أَذَانُ الْمِصْرِ إِذَا سَمِعَتْهُ وَ إِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ اكْتَفَتْ بِأَنْ تَشْهَدَ الشَّهَادَتَيْنِ ٢.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَذِّنَ الْعَبْدُ وَ الْغُلَامُ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ ٣.

بيان: قال في المنتهى لا يعتبر في المؤذن البلوغ ذهب إليه علماؤنا أجمع و يعتد بأذان العبد و هو قول كل من يحفظ عنه العلم.

«64»- الدَّعَائِمُ، عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: مِنَ السُّحْتِ أَجْرُ الْمُؤَذِّنِ يَعْنِي إِذَا اسْتَأْجَرَهُ الْقَوْمُ لَهُمْ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ٤.

بيان: قطع الأصحاب بجواز ارتزاق المؤذن من بيت المال إذا اقتضته المصلحة لأنه من مصالح المسلمين و اختلفوا في أخذ الأجرة عليه فذهب الشيخ في الخلاف و جماعة إلى عدم الجواز و ذهب المرتضى إلى الكراهة و هو ظاهر المعتبر و الذكری و لعله أقوى و هل الإقامة كالأذان فيه وجهان و حكم العلامة في النهاية بعدم جواز الاستيجار عليها و إن قلنا بجواز الاستيجار على الأذان فارقا بينهما بأن الإقامة لا كلفة فيها بخلاف الأذان فإن فيه كلفة بمراعاة الوقت و هو ضعيف.

«65»- الدَّعَائِمُ، عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ وَ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ فَهُوَ مُنَافِقٌ إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ الرُّجُوعَ إِلَيْهِ أَوْ يَكُونُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ فَيَخْرُجُ لِيَتَطَهَّرَ٥.

وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَفْصَحُكُمْ وَ لْيَؤُمَّكُمْ أَفْقَهُكُمْ ٦.

(١)1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 146.
(٢)2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 146.
(٣)3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 147.
(٤)4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 147.
(٥)5- 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 147.
(٦)6- 6. دعائم الإسلام ج 1 ص 147.

:  · /bihar/81/161/