Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 81 ١٣٦

يحيى بن سعيد في الجامع يكره الكلام بين الأذان و الإقامة في صلاة الغداة و نحوه قال الشهيد في النفلية و رواه الصدوق في الفقيه ١ في وصية النبي صلى اللّٰه عليه و آله لعلي عليه السلام.

«26»- الْإِحْتِجَاجُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ قَالَ الْبَاقِرُ عليه السلام فِيمَا أَجَابَ بِهِ عَنْ مَسَائِلَ نَافِعٍ: لَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ حَشَرَ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ ثُمَّ أَمَرَ جَبْرَئِيلَ عليه السلام فَأَذَّنَ شَفْعاً وَ قَالَ فِي أَذَانِهِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ ثُمَّ تَقَدَّمَ مُحَمَّدٌ صلى اللّٰه عليه و آله وَ صَلَّى بِالْقَوْمِ ٢.

«27»- تَفْسِيرُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ: مِثْلَهُ وَ فِيهِ فَأَذَّنَ شَفْعاً وَ أَقَامَ شَفْعاً٣ ثُمَّ قَالَ فِي إِقَامَتِهِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ ٤.

«28»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام تَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَ نَحْنُ مُجْتَمِعُونَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ تُجْزِينَا إِقَامَةٌ بِغَيْرِ أَذَانٍ قَالَ نَعَمْ ٥.

بيان: يدل على جواز الاكتفاء في الجماعة بالإقامة إذا كانوا مجتمعين غير منتظرين لأحد لأن الأذان لإعلام الناس للاجتماع و أمثاله مما يؤيد الاستحباب مطلقا و إن لم يمكن الاستدلال بها.

«29»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُؤَذِّنِ يُحْدِثُ فِي أَذَانِهِ وَ فِي إِقَامَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ الْحَدَثُ

(١)1- 1. الفقيه ج 4 ص 258.
(٢)2- 2. الاحتجاج:
(٣)3- 3. أقول: رواه في الكافي أيضا عن عدة من أصحابه عن أحمد بن محمّد البرقي عن ابن محبوب إلى آخر الخبر و فيه« و أقام شفعا» منه عفى عنه. كذا بخطه قدّس سرّه في هامش الأصل، و الحديث في الكافي ج 8 ص 120- 121.
(٤)4- 4. تفسير القمّيّ: 610.
(٥)5- 5. قرب الإسناد: 76 ط حجر.

:  · /bihar/81/136/