Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 80 ٤٦

إيضاح: يدل على استحباب إيقاع نافلة الزوال بين الأذان و الإقامة و علی جواز إيقاع الإمام الأذان و الإقامة معا بل رجحانه و علی رجحان قيام المقتدي إذا كان واحدا عن يمين الإمام و علی أن الأربع الأولى من الثمان ركعات بين الظهرين للظهر و الأربع الأخيرة للعصر و علی استحباب إيقاع الأربع الأخيرة بين الأذان و الإقامة و علی أنه يتحقق التفريق المستحب و الموجب لإعادة الأذان بتوسط النافلة بين الفرضين و علی استحباب تفريق الفرائض و النوافل علی الأمكنة و قد وردت العلة بأنها تشهد للمصلي يوم القيامة.

«23»- الدَّعَائِمُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام قَالَ: آخِرُ وَقْتِ الْعَصْرِ أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ١.

وَ عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ: صَلُّوا الْعَصْرَ وَ الشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ٢.

وَ عَنْهُ عليه السلام: أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْإِبْرَادِ بِصَلَاةِ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ وَ ذَلِكَ أَنْ تُؤَخَّرَ بَعْدَ الزَّوَالِ شَيْئاً٣.

«24»- الْهِدَايَةُ، قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ إِلَّا أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةً فَإِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ ٤.

وَ قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: أَوَّلُ الْوَقْتِ زَوَالُ الشَّمْسِ وَ هُوَ وَقْتُ اللَّهِ الْأَوَّلُ وَ هُوَ أَفْضَلُهُمَا٥.

وَ قَالَ عليه السلام: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَلَا أُحِبُّ أَنْ يَسْبِقَنِي أَحَدٌ بِالْعَمَلِ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَكُونَ صَحِيفَتِي أَوَّلَ صَحِيفَةٍ يُكْتَبُ فِيهَا الْعَمَلُ الصَّالِحُ ٦.

وَ قَالَ عليه السلام: مَا يَأْمَنُ أَحَدُكُمُ الْحَدَثَ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُهَا وَ هُوَ فَارِغٌ فَأَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ تَمْضِيَ قَدَمَانِ وَ وَقْتُ الْعَصْرِ

(١)1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 138.
(٢)2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 138.
(٣)3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 140.
(٤)4- 4. الهداية: 28.
(٥)5- 5. الهداية: 28.
(٦)6- 6. الهداية: 28.

:  · /bihar/80/46/