Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 80 ٤٧

مِنْ حِينِ يَمْضِي قَدَمَانِ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ ١

وَ قَالَ لَفَضْلُ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ عَلَى الْآخِرِ كَفَضْلِ الْآخِرَةِ عَلَى الدُّنْيَا٢.

«25»- تَفْسِيرُ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، بِرِوَايَةِ ابْنِ قُولَوَيْهِ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْهُمْ عليهم السلام قَالَ: مَنْ كَانَ مُقِيماً عَلَى الْإِقْرَارِ بِالْأَئِمَّةِ عليهم السلام كُلِّهِمْ وَ بِإِمَامِ زَمَانِهِ وَ وَلَايَتِهِ وَ أَنَّهُ قَائِمُ الْعَيْنِ وَ مَسْتُورٌ مِنْ عَقِبِ الْمَاضِي قَبْلَهُ وَ قَدْ خَفِيَ عَلَيْهِ اسْمُ الْحُجَّةِ وَ مَوْضِعُهُ فِي هَذَا الْوَقْتِ فَمَعْذُورٌ فِي إِدْرَاكِ الِاسْمِ وَ الْمَوْضِعِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْخَبَرُ الَّذِي بِمِثْلِهِ تَصِحُّ الْأَخْبَارُ وَ يَثْبُتُ الِاسْمُ وَ الْمَكَانُ وَ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا حَجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِ الْعِبَادِ عَيْنَ الشَّمْسِ الَّتِي جَعَلَهَا دَلِيلَ الصَّلَاةِ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْهِمْ تَأْخِيرُهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَوْ يَصِحَّ لَهُمْ دُخُولُ الْوَقْتِ وَ هُمْ عَلَى يَقِينِ أَنَّ عَيْنَهَا لَمْ تَبْطُلْ وَ قَدْ خَفِيَ عَلَيْهِمْ مَوْضِعُهَا٣.

«26»- الْمَجَازَاتُ النَّبَوِيَّةُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ: يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى.

قال السيد أي يؤخرونها إلى أن لا يبقى من النار إلا بقدر ما بقي من نفس الميت قد شرق بريقه و غرغر ببقية نفسه ٤.

«27»- كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام

(١)1- 1. الهداية: 28.
(٢)2- 2. الهداية: 28.
(٣)3- 3. كتاب التفسير هو الذي روی برواية اخرى عن النعمانيّ، و قد أدرجه المؤلّف العلامة في كتاب القرآن ج 93 و موضع النصّ منه صلى اللّٰه عليه و آله 15 و قد مر سابقا أيضا ملخصا.
(٤)4- 4. المجازات النبويّة ص 193 و اللفظ فيه هكذا: و قد قيل في ذلك أقوال كلها بعيدة عن المحجة، و مع ذلك يخرج الكلام من حيز الاستعارة غير قول واحد، و هو أن يكون المراد أنهم يؤخرون الصلاة الى أن لا يبقى من النهار الا بقدر ما بقي من نفس الميت الذي قد شرق بريقه و غرغر ببقية نفسه، فشبه عليه السلام تلك البقية بشفافة الذماء التي قد قرب انقضاؤها و حان فناؤها.

:  · /bihar/80/47/