تَزُولَ الشَّمْسُ ١.
«21»- وَ مِنْهُ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ هُوَ مُغْضَبٌ وَ عِنْدَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ هُوَ يَقُولُ تُصَلُّونَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَالَ وَ هُمْ سُكُوتٌ قَالَ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَا نُصَلِّي حَتَّى يُؤَذِّنَ مُؤَذِّنُ مَكَّةَ قَالَ فَلَا بَأْسَ أَمَا إِنَّهُ إِذَا أَذَّنَ فَقَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ فَقَدْ دَخَلَتْ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَ أَفْرَدَ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَقَالَ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً فَمَنْ صَلَّى قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ ٢.
بيان: ظاهره جواز التعويل على الأذان و إن أمكن أن يكون عليه السلام علم أن هذا المؤذن لا يؤذن قبل الظهر.
«22»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ لَيْسَ يَمْنَعُ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِلَّا قَضَاءُ السُّبْحَةِ الَّتِي بَعْدَ الظُّهْرِ وَ قَبْلَ الْعَصْرِ فَإِنْ شَاءَ طَوَّلَ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ قَدَمَانِ وَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ٣.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: أَنَّهُ خَرَجَ وَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى مَشْرَبَةِ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ فَصَعِدَ الْمَشْرَبَةَ ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ لِلرَّجُلِ زَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ أَنْتَ أَعْلَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَنَظَرَ فَقَالَ قَدْ زَالَتْ وَ أَذَّنَ وَ قَامَ إِلَى نَخْلَةٍ فَصَلَّى صَلَاةَ الزَّوَالِ وَ هِيَ صَلَاةُ السُّنَّةِ قَبْلَ الظُّهْرِ ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَ تَحَوَّلَ إِلَى نَخْلَةٍ أُخْرَى وَ أَقَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعاً ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى نَخْلَةٍ أُخْرَى فَصَلَّى صَلَاةَ السُّنَّةِ بَعْدَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَذَّنَ وَ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَ صَلَّى الْعَصْرَ أَرْبَعاً وَ لَمْ تَكُنْ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ إِلَّا السُّبْحَةُ٤.
:
· /bihar/80/45/