عَبَّادٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَ عُمَرَ وَ أَبِي بَكْرٍ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالُوا كُلُّهُمْ: صَلِّ الْعَصْرَ وَ الْفِجَاجُ مُسْفِرَةٌ فَإِنَّهَا كَانَتْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله ١.
«16»- السَّرَائِرُ، مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا إِنَّهُ رُبَّمَا اشْتَبَهَ عَلَيْنَا الْوَقْتُ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فَقَالَ تَعْرِفُ هَذِهِ الطُّيُورَ الَّتِي عِنْدَكُمْ بِالْعِرَاقِ يُقَالُ لَهَا الدُّيُوكُ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ إِذَا ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهَا وَ تَجَاوَبَتْ فَعِنْدَ ذَلِكَ فَصَلِ ٢.
بيان: يدل على جواز التعويل في دخول الوقت على ارتفاع أصوات الديوك و تجاوبها و أورده الصدوق في الفقيه ٣
و ظاهره الاعتماد عليها و مال إليه في الذكری و نفاه العلامة في التذكرة و هو أحوط و لا بد من حملها على ما إذا صاتت في الوقت المحتمل إذ كثيرا ما تصيح عند الضحى.
«17»- مُنْتَهَي الْمَطْلَبِ، رَوَى ابْنُ بَابَوَيْهِ فِي كِتَابِ مَدِينَةِ الْعِلْمِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: كَانَ الْمُؤَذِّنُ يَأْتِي النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله فِي الْحَرِّ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فَيَقُولُ صلى اللّٰه عليه و آله أَبْرِدْ أَبْرِدْ.
«18»- أَرْبَعِينُ الشَّهِيدِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ وَالِدِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ: مِثْلَهُ.
«19»- مُنْتَهَى الْمَطْلَبِ، رَوَى ابْنُ بَابَوَيْهِ فِي كِتَابِ مَدِينَةِ الْعِلْمِ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا عليه السلام يَقُولُ: كَانَ أَبِي رُبَّمَا صَلَّى الظُّهْرَ عَلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ.
«20»- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ إِدْرِيسَ الْقُمِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْباقِياتُ الصَّالِحاتُ فَقَالَ هِيَ الصَّلَاةُ فَحَافِظُوا عَلَيْهَا وَ قَالَ لَا تُصَلِّي الظُّهْرَ أَبَداً حَتَّى
:
· /bihar/80/44/