فِي حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ وَ لَكِنْ دَخَلَهَا فِي فَتْحِ مَكَّةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ وَ مَعَهُ أُسَامَةُ١.
بيان: رواه في التهذيب ٢
عن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية و عن الحسين بن سعيد٣
عن فضالة عن معاوية و يحتمل أن يكون ذكر عدم الدخول في الحج و العمرة استطرادا و لو ذكر للتعليل فوجه الاستدلال به أنه لم يدخلها مكررا حتى يتوهم أنه صلى فيها فريضة بل دخلها مرة واحدة و لم يكن وقت فريضة أو أنه لم يدخلها في الحج و العمرة حتى يتوهم أنهما كانتا صلاة الطواف الواجب.
ثم اعلم أنه لا خلاف في جواز النافلة في الكعبة و أما الفريضة فالمشهور بين الأصحاب فيها الكراهة و قال ابن البراج و الشيخ في الخلاف بالتحريم بل ادعى الشيخ إجماع الفرقة عليه مع أنه خالف ذلك في أكثر كتبه و قال بالكراهة و الكراهة أقوى و الترك أحوط.
:
· /bihar/80/333/