Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 80 ٣٣٤

باب 7 صلاة الرجل و المرأة في بيت واحد

«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ يُصَلِّي الضُّحَى وَ أَمَامَهُ امْرَأَةٌ تُصَلِّي بَيْنَهُمَا عَشَرَةُ أَذْرُعٍ قَالَ لَا بَأْسَ لِيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ ١

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ تَكُونَ امْرَأَةٌ مُقْبِلَةً بِوَجْهِهَا عَلَيْهِ فِي الْقِبْلَةِ قَاعِدَةً أَوْ قَائِمَةً قَالَ يَدْرَؤُهَا عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ يَقْطَعْ ذَلِكَ صَلَاتَهُ ٢ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَسْجِدٍ قَصِيرِ الْحَائِطِ وَ امْرَأَةٌ قَائِمَةٌ تُصَلِّي بِحِيَالِهِ وَ هُوَ يَرَاهَا وَ تَرَاهُ قَالَ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِطٌ قَصِيراً أَوْ طَوِيلًا فَلَا بَأْسَ ٣.

توضيح: قوله يصلي الضحى الضحى ظرف أي يصلي في هذا الوقت صلاة مشروعة و لو كان المراد صلاة الضحى فالتقرير للتقية.

«2»- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: إِنَّمَا سُمِّيَتْ مَكَّةُ بَكَّةَ لِأَنَّهُ يُبَكُّ بِهَا الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْكَ وَ عَنْ يَمِينِكَ وَ عَنْ يَسَارِكَ وَ عَنْ شِمَالِكَ وَ مَعَكَ وَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا يُكْرَهُ فِي سَائِرِ الْبُلْدَانِ ٤.

«3»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قُلْتُ

(١)1- 1. قرب الإسناد ص 123 ط نجف.
(٢)2- 2. قرب الإسناد ص 91 ط حجر ص 123 ط نجف.
(٣)3- 3. قرب الإسناد ص 124 ط نجف.
(٤)4- 4. علل الشرائع ج 2 ص 84.

:  · /bihar/80/334/