Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 80 ٣٣٢

فِي بَيْتٍ فِيهِ مَجُوسِيٌّ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي بَيْتٍ فِيهِ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْبَيْتِ إِذَا كَانَ فِيهِ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ فَفَارَقُوا الْمَجُوسَ.

و يؤيده رواية أبی جميلة و لو اضطر إلى الصلاة في بيت المجوسي صلى فيه بعد أن يرش الموضع بالماء على جهة الاستحباب لما رواه الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ١ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الصَّلَاةِ فِي بُيُوتِ الْمَجُوسِ فَقَالَ رُشَّ وَ صَلِّ.

أقول: ظاهر الأخبار كراهة الصلاة في البيت الذي فيه المجوسي سواء كان بيته أم لا و عدم كراهة الصلاة في بيته إن لم يكن فيه لكن يستحب الرش و الأحوط انتظار الجفاف كما هو ظاهر انتهى.

«4»- كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُ الصَّلَاةَ فِي بُيُوتِ الْمَجُوسِ فَقَالَ أَ لَيْسَتْ مَغَازِيَكُمْ قُلْتُ بَلَى قَالَ نَعَمْ.

بيان: أ ليست مغازيكم أي تردونها في الذهاب إلى غزو العدو فيدل على أن التجويز مقيد بالضرورة.

«5»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ رَأَى عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليهما السلام يُصَلِّي فِي الْكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ ٢.

«6»- الْمُقْنِعَةُ، قَالَ قَالَ عليه السلام: لَا تُصَلِّ الْمَكْتُوبَةَ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهَا النَّافِلَةَ٣.

«7»- الْمَنَاقِبُ، لِابْنِ شَهْرَآشُوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ الصَّادِقَ عليه السلام لِمَ لَا تَجُوزُ الْمَكْتُوبَةُ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله لَمْ يَدْخُلْهَا

(١)1- 1. التهذيب ج 1 ص 199.
(٢)2- 2. قرب الإسناد ص 13 ط حجر ص 18 ط نجف.
(٣)3- 3. المقنعة 71.

:  · /bihar/80/332/