Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 80 ٣٣١

الشيخان ره لو كانت مصورة كره قطعا من حيث الصور و ظاهر الخبر و ما قبله عدم الكراهة و هذا الخبر يومي إلى طهارة أهل الكتاب إلا أن يقال ليس المراد بالنظافة الطهارة بل المراد أنه ليس فيها قذارة و لا نجاسة مسرية و قال في المنتهى الأقرب أنه يستحب رش الموضع الذي يصلى فيه من البيع و الكنائس لما رواه

الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ ١

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْبِيَعِ وَ الْكَنَائِسِ وَ بُيُوتِ الْمَجُوسِ فَقَالَ رُشَّ وَ صَلِّ.

و العطف يقتضي التشريك في الحكم انتهى و هو حسن و إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين إذن أهل الذمة و عدمه و احتمل الشهيد في الذكرى توقفها على الإذن تبعا لغرض الواقف و عملا بالقرينة و الظاهر عدمه لإطلاق النصوص و يؤيده ورود الإذن في نقضها بل لو علم اشتراطهم عند الوقف عدم صلاة المسلمين فيها كان شرطهم فاسدا باطلا و كذا الكلام في مساجد المخالفين و صلاة الشيعة فيها.

«3»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَوَارِيِّ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَی الَّتِي يَقْعُدُونَ عَلَيْهَا فِي بُيُوتِهِمْ أَ يُصَلَّی عَلَيْهَا قَالَ لَا٢.

بيان: حمل على الكراهة أو علی العلم بالنجاسة و الأحوط الاجتناب لغلبة الظاهر فيه على الأصل و قال الشيخ في المبسوط تجوز الصلاة في البيع و الكنائس و تكره في بيوت المجوس و في النهاية لا يصلى في بيت فيه مجوسي و لا بأس بالصلاة و فيه يهودي أو نصراني و لا بأس بالصلاة في البيع و الكنائس.

و قال العلامة ره في المنتهى تكره الصلاة في بيوت المجوس لأنها لا تنفك عن النجاسات و يؤيده

مَا رَوَاهُ أَبُو جَمِيلَةَ٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَا تُصَلِ

(١)1- 1. التهذيب ج 1 ص 199.
(٢)2- 2. قرب الإسناد ص 112 ط نجف.
(٣)3- 3. التهذيب ج 1 ص 244، و رواه الكليني في الكافي ج 3 ص 389 عن أبي جميلة عن أبي أسامة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام.

:  · /bihar/80/331/