وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ قَالَ يَعْنِي فَشَمِّرْ ثُمَّ قَالَ لَا يَجُوزُ ثَوْبُكَ كَعْبَكَ فَإِنَّ الْإِسْبَالَ مِنْ عَمَلِ بَنِي أُمَيَّةَ.
«11»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِسَنَدِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عُرْيَانٍ وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ بَعْضَهُ دَمٌ أَوْ كُلَّهُ أَ يُصَلِّی فِيهِ أَوْ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَالَ إِنْ وَجَدَ مَاءً غَسَلَهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يُصَلِّ عُرْيَاناً١.
بيان: اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب الشيخ و أكثر الأصحاب إلى أن من ليس معه إلا ثوب نجس و تعذر تطهيره نزعه و صلى عريانا موميا و قال ابن الجنيد لو كان مع الرجل ثوب فيه نجاسة لا يقدر على غسلها كان صلاته فيه أحب إلى من صلاته عريانا و قال العلامة في المنتهی و المحقق في المعتبر بالتخيير من غير ترجيح و الأخبار في ذلك مختلفة و جمع ابن الجنيد بينها بحمل أخبار الصلاة عاريا على الجواز و هذا و مثله علی الاستحباب و هذا وجه قريب و يؤيده أن في الصلاة عاريا يفوت أصل الشرط أعني الستر مع الركوع و السجود و القيام بخلاف ما إذا صلى في الثواب النجس فإنه يفوت وصف من أوصاف الشرط و يأتي بالأركان صحيحة و أيضا أخبار الصلاة٢ في الثوب أصح سندا.
و أجاب الشيخ عن هذه الأخبار بحمل الصلاة على صلاة الجنازة و بأن المراد الصلاة فيه إذا لم يتمكن من نزعه و حمل خصوص هذا الخبر على أن المراد بالدم ما تجوز الصلاة فيه كدم السمك و لا يخفى ما في الجميع من التكلف و الأولی الصلاة في الثوب و إن كان الأحوط الصلاة عاريا أيضا.
«12»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ: السَّيْفُ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَاءِ تُصَلِّي فِيهِ
:
· /bihar/80/261/