مَا لَمْ تَرَ فِيهِ دَماً١.
بيان: التقييد بعدم رؤية الدم إما على الاستحباب أو هو مبني على اختصاص الحكم بالملابس و الأثواب و قد مر القول فيه.
«13»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثِيَابِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسِ يَعْنِي الَّتِي لَبِسُوهَا٢.
«14»- الْهِدَايَةُ،: كُلُّ مَا لَا تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِيهِ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ إِذَا أَصَابَهُ قَذَرٌ مِثْلَ الْعِمَامَةِ وَ الْقَلَنْسُوَةِ وَ التِّكَّةِ وَ الجَوْرَبِ وَ الْخُفِ ٣.
بيان: إطلاق كلامه يقتضي عدم الفرق في ما لا تتم الصلاة فيه كونه من الملابس و غيرها و لا في الملابس بين كونها في محالها أم لا و إلی هذا التعميم أشار في المعتبر و نقل عن القطب الراوندي أنه حصر ذلك في خمسة أشياء القلنسوة و التكة و الخف و النعل و الجورب و عن ابن إدريس أنه خص الحكم بالملابس و اختاره العلامة في جملة من كتبه و اعتبر كونها في محالها و التعميم أظهر.
ثم اعلم أن إدخال العمامة في ذلك مما تفرد ره به و كان أخذه من الفقه ٤ و يشكل بأن أكثر العمائم مما تتم الصلاة فيها وحدها و لعل مراده عدم تمام الصلاة فيها مع بقائها على تلك الهيئة و فيه ما لا يخفی و ربما يحمل كلامه على العمامة الصغيرة التي لا يمكن ستر العورة بها كالعصابة كما ذكره القطب الراوندي و بالجملة العمل بظاهره مشكل و إن احتمله بعض المحققين من المتأخرين.
:
· /bihar/80/262/