الصَّلَاةُ وَ أَرْوِی أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِدَمِ الْبَعُوضِ وَ الْبَرَاغِيثِ ١
وَ أَرْوِی لَيْسَ دَمُكَ مِثْلَ دَمِ غَيْرِكَ وَ نَرْوِي قَلِيلُ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ وَ الْجَنَابَةِ وَ كَثِيرُهَا سَوَاءٌ- لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ إِذَا عَلِمَ بِهِ فَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ أَصَابَهُ أَمْ لَمْ يُصِبْهُ رَشَّ عَلَى مَوْضِعِ الشَّكِّ الْمَاءَ فَإِنْ تَيَقَّنَ أَنَّ فِي ثَوْبِهِ نَجَاسَةً وَ لَمْ يَعْلَمْ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ عَلَى الثَّوْبِ غَسَلَ كُلَّهُ ٢
وَ نَرْوِي أَنَّ بَوْلَ مَا لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ فِي النَّجَاسَةِ ذَلِكَ حُكْمُهُ وَ بَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ ٣.
بيان: قد مر من الكلام في تلك الأحكام في كتاب الطهارة.
«7»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ثَوْبَهُ خِنْزِيرٌ فَذَكَرَ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ فَلْيَمْضِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْضِحْ مَا أَصَابَ مِنْ ثَوْبِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ أَثَرٌ فَيَغْسِلُهُ ٤.
«8»- وَ مِنْهُ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ثِيَابِ النَّصْرَانِيِّ وَ الْيَهُودِيِّ أَ يَصْلُحُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ الْمُسْلِمُ قَالَ لَا٥.
بيان: الجواب الأول يدل على عدم وجوب غسل ما لاقاه الخنزير يابسا على الظاهر و الثاني محمول على العلم بالملاقاة رطبا أو على الاستحباب كما عرفت.
«9»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ: سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي فِيهِ أَبْوَالُ الْخَنَافِسِ وَ دِمَاءُ الْبَرَاغِيثِ فَقَالَ لَا بَأْسَ ٦.
«10»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى
:
· /bihar/80/260/