بيان: ظاهر الجواب الأول جواز الصلاة في خرء الطيور و عدم كون الحك فعلا كثيرا و الثاني يدل على جواز الصلاة في ثوب أصابه عرق الغير و علی نجاسة أهل الكتاب و لعله إما محمول علی العلم بالملاقاة أو النهي على التنزيه و قد مر القول فيه مع سائر الأخبار في كتاب الطهارة١.
«4»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِسَنَدِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْسِيَةِ الْمِرْعِزَّى وَ الْخِفَافِ يُنْقَعُ فِي الْبَوْلِ أَ يُصَلَّی فِيهَا قَالَ إِذَا غُسِلَتْ بِالْمَاءِ فَلَا بَأْسَ ٢.
بيان: المرعزى بكسر الميم و العين و تشديد الزاء المفتوحة الزغب الذي تحت شعر العنز و الغسل في الخفاف لعله على الاستحباب لكونها مما لا تتم الصلاة فيه منفردا و قد مر تفصيل تلك الأحكام.
«5»- الْإِحْتِجَاجُ، وَ غَيْبَةُ الشَّيْخِ، بِسَنَدَيْهِمَا: أَنَّهُ كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْقَائِمِ عليه السلام أَنَّ عِنْدَنَا حَاكَةَ مَجُوسٍ يَأْكُلُونَ الْمَيْتَةَ وَ لَا يَغْتَسِلُونَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ يَنْسِجُونَ لَنَا ثِيَابَنَا فَهَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا قَبْلَ أَنْ تُغْسَلَ فَخَرَجَ الْجَوَابُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهَا٣.
بيان: حمل على ما إذا لم يعلم ملاقاتهم لها بالرطوبة و إن غلب الظن بها.
«6»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ عليه السلام: إِنْ أَصَابَ قَلَنْسُوَتَكَ أَوْ عِمَامَتَكَ أَوِ التِّكَّةَ أَوِ الْجَوْرَبَ أَوِ الْخُفَّ مَنِيٌّ أَوْ بَوْلٌ أَوْ دَمٌ أَوْ غَائِطٌ فَلَا بَأْسَ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا يَتِمُّ فِي شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ وَحْدَهُ ٤
وَ قَالَ عليه السلام رُوِيَ فِي دَمِ الدَّمَامِيلِ يُصِيبُ الثَّوْبَ وَ الْبَدَنَ أَنَّهُ قَالَ يَجُوزُ فِيهِ
:
· /bihar/80/259/