Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 80 ٢٤٨

خَلْفِكَ ١. انتهى.

و الخبر الأخير يحتمل أن يكون المراد به وضعها خلفه لما ذكر أو لعدم شغل القلب به و لعله محمول على ما إذا لم يخف التلف فإن معه يكون شغل القلب أكثر.

«6»- الْعِلَلُ، وَ الْخِصَالُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: لَا تَلْبَسُوا السَّوَادَ فَإِنَّهُ لِبَاسُ فِرْعَوْنَ ٢.

«7»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَكُونُ مَعِيَ الدَّرَاهِمُ فِيهَا تَمَاثِيلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَأَجْعَلُهَا فِي هِمْيَانِي وَ أَشُدُّ فِي وَسَطِي قَالَ لَا بَأْسَ أَ وَ لَيْسَ هِيَ نَفَقَتَكَ تُعِينُكَ بَعْدَ اللَّهِ ٣.

«8»- الْخِصَالُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ السُّكَّرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْبَصْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ لُبْسُ الدِّيبَاجِ وَ الْحَرِيرِ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ وَ إِحْرَامٍ وَ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ إِلَّا فِي الْجِهَادِ وَ يَجُوزُ أَنْ تَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ وَ تُصَلِّىَ فِيهِ وَ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ ٤.

قَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله: يَا عَلِيُّ لَا تَتَخَتَّمْ بِالذَّهَبِ فَإِنَّهُ زِينَتُكَ فِي الْجَنَّةِ وَ لَا تَلْبَسِ الْحَرِيرَ فَإِنَّهُ لِبَاسُكَ فِي الْجَنَّةِ٥.

«9»- غَوَالِي اللَّآلِي،: قَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله مُشِيراً إِلَى الذَّهَبِ وَ الْحَرِيرِ وَ هَذَانِ مُحَرَّمَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي دُونَ إِنَاثِهِمْ.

(١)1- 1. التهذيب ج 1 ص 240.
(٢)2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 35، الخصال ج 2 ص 158.
(٣)3- 3. المحاسن ص 358.
(٤)4- 4. الخصال ج 2 ص 142 في حديث طويل.
(٥)5- 5. الخصال ج 2 ص 142 في حديث طويل.

:  · /bihar/80/248/