Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 80 ٢٤٩

«10»- كِتَابُ الْعِلَلِ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: لَا يُصَلَّى فِي الدِّيبَاجِ وَ لَا يُصَلَّی فِي ثَوْبٍ أَسْوَدَ وَ لَا عَلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَ لَا عَلَى ثَوْبٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ ثُمَّ قَالَ وَ الْعِلَّةُ فِي أَنْ لَا يُصَلَّي فِي الْإِبْرِيسَمِ لِأَنَّهُ مِنْ لُعَابِ الدُّودِ وَ الدُّودُ مَيْتَةٌ.

«11»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، وَ قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِسَنَدَيْهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَلَاخِلِ هَلْ يَصْلُحُ لُبْسُهَا لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ إِنْ كُنَّ صَمَّاءَ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ لَهَا صَوْتٌ فَلَا١.

بيان: المشهور بين الأصحاب كراهة الخلخال المصوت للمرأة و هذا الخبر في الكتب مروي بسند صحيح ٢

و لا اختصاص له بحال الصلاة بل المستفاد منه الكراهة مطلقا و قال ابن البراج على ما حكي عنه لا تصح الصلاة في خلاخل النساء إذا كان لها صوت و الأظهر الكراهة لقصور الرواية عن إفادة التحريم.

«12»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ أُصَلِّي فِي قَلَنْسُوَةٍ سَوْدَاءَ قَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا فَإِنَّهَا لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ٣.

«13»- وَ مِنْهُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله يَكْرَهُ السَّوَادَ إِلَّا فِي ثَلَاثَةٍ الْعِمَامَةِ وَ الْخُفِّ وَ الْكِسَاءِ٤.

(١)1- 1. قرب الإسناد: 101 ط حجر، 134 ط نجف، البحار ج 10 ص 263.
(٢)2- 2. الكافي ج 3 ص 404، الفقيه ج 1 ص 165.
(٣)3- 3. علل الشرائع ج 2 ص 25.
(٤)4- 4. علل الشرائع ج 2 ص 36.

:  · /bihar/80/249/