بن مسلم التي رواها في الذكرى.
«5»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: لَا يَعْقِدُ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ الَّتِي فِيهَا صُورَةٌ فِي ثَوْبِهِ وَ هُوَ يُصَلِّي وَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الدَّرَاهِمُ فِي هِمْيَانٍ أَوْ فِي ثَوْبٍ إِذَا خَافَ وَ يَجْعَلَهَا إِلَى ظَهْرِهِ ١.
توضيح: ما دل عليه من كراهة استصحاب الدراهم التي فيها صورة في الصلاة هو المشهور بين الأصحاب و تزول أو تخفّ الكراهة بشدها في ثوب أو هميان و شدها في وسطه بحيث تكون الدراهم خلفه لا بمعنى أن يضعها خلفه كما فهم و لعل النكتة في ذلك أنها إذا كانت خلفه و لم تكن بينه و بين القبلة كان أبعد من توهم العبادة لها و مشابهة عبادة الأصنام.
و يؤيده
مَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْفَقِيهِ ٢
بِسَنَدِهِ الْحَسَنِ أَنَّهُ: سَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الدَّرَاهِمِ السُّودِ تَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ وَ هُوَ يُصَلِّي مَرْبُوطَةً أَوْ غَيْرَ مَرْبُوطَةٍ قَالَ مَا أَشْتَهِي أَنْ يُصَلِّيَ وَ مَعَهُ هَذِهِ الدَّرَاهِمُ الَّتِي فِيهَا التَّمَاثِيلُ ثُمَّ قَالَ عليه السلام مَا لِلنَّاسِ بُدٌّ مِنْ حِفْظِ بَضَائِعِهِمْ فَإِنْ صَلَّى وَ هِيَ مَعَهُ فَلْيَكُنْ مِنْ خَلْفِهِ وَ لَا يَجْعَلْ شَيْئاً مِنْهَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقِبْلَةِ.
و قال العلامة في المنتهى لو كانت معه دراهم فيها تماثيل استحب له أن يواريها عن نظره لما رواه
الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الدَّرَاهِمِ السُّودِ فِيهَا التَّمَاثِيلُ أَ يُصَلِّی الرَّجُلُ وَ هِيَ مَعَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَتْ مُوَارَاةً٣.
وَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ إِذَا كَانَتْ مَعَكَ دَرَاهِمُ سُودٌ فِيهَا تَمَاثِيلُ فَلَا تَجْعَلْهَا بَيْنَ يَدَيْكَ وَ اجْعَلْهَا مِنْ
:
· /bihar/80/247/