Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 80 ١٩٣

وَ سَأَلْتُهُ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَؤُمَّ فِي سَرَاوِيلَ وَ قَلَنْسُوَةٍ قَالَ لَا يَصْلُحُ ١

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ إِزَارَهُ عَلَى عُنُقِهِ فِي صَلَاتِهِ قَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَعْقِدَ وَ لَكِنْ يَثْنِيهِ عَلَى عُنُقِهِ وَ لَا يَعْقِدُهُ ٢ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَؤُمَّ فِي مِمْطَرٍ

وَحْدَهُ أَوْ جُبَّةٍ وَحْدَهَا قَالَ إِذَا كَانَ تَحْتَهَا قَمِيصٌ فَلَا بَأْسَ ٣

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ فِي قَبَاءٍ وَ قَمِيصٍ قَالَ إِذَا كَانَ ثَوْبَيْنِ فَلَا بَأْسَ ٤.

بيان: يظهر من تلك الأجوبة أنه يستحب للرجل أن يكون أعالي بدنه مستورة و أن يكون للمصلي رجلا كان أو امرأة ثوبان أحدهما فوق الآخر سواء كان رداء أو قباء أو عباء أو غيرها كما مر.

«3»- الْمَكَارِمُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ: رَكْعَتَانِ بِعِمَامَةٍ أَفْضَلُ مِنْ أَرْبَعٍ بِغَيْرِ عِمَامَةٍ٥.

بيان: الظاهر أن هذه الرواية عامية و بها استند الشهيد و غيره ممن ذكر استحبابها في الصلاة و لم أر في أخبارنا ما يدل على ذلك نعم ورد استحباب العمامة مطلقا في أخبار كثيرة و حال الصلاة من جملة تلك الأحول و كذا ورد استحباب كثرة الثياب في الصلاة و هي منها و هي من الزينة فتدخل تحت الآية و لعل هذه الرواية مع تأيدها بما ذكرنا تكفي في إثبات الحكم الاستحبابي و يمكن أن يقال تركه أنسب بالتواضع و التذلل و لذا ورد في بعض المقامات الأمر به و لعل الأحوط عدم قصد استحبابها في خصوص الصلاة بل يلبسها بقصد أنها حال من الأحوال.

ثم إن الأصحاب ذكروا كراهة العمامة بغير حنك و أسنده في المعتبر

(١)1- 1. كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 254.
(٢)2- 2. كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 254.
(٣)3- 3. كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 256.
(٤)4- 4. كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 256.
(٥)5- 5. مكارم الأخلاق ص 137.

:  · /bihar/80/193/