Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 80 ١٩٢

السَّرَاوِيلَ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْئاً وَ لَوْ حَبْلًا١.

وَ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلَ مُرَازِمٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ أَنَا مَعَهُ حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ الْحَاضِرِ يُصَلِّي فِي إِزَارٍ مُؤْتَزِراً بِهِ قَالَ يَجْعَلُ عَلَى رَقَبَتِهِ مِنْدِيلًا أَوْ عِمَامَةً يَرْتَدِي بِهَا.

فإذا تأملت في تلك الروايات اتضح لك ما ذكرنا غاية الوضوح و سيأتي ما يزيد إيضاحه.

«2»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ أَوْ قَبَاءٍ وَحْدَهُ قَالَ لِيَطْرَحْ عَلَى ظَهْرِهِ شَيْئاً٢

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَؤُمَّ فِي سَرَاوِيلَ وَ رِدَاءٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ٣ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ فِي مِلْحَفَةٍ وَ مِقْنَعَةٍ وَ لَهَا دِرْعٌ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهَا إِلَّا أَنْ تَلْبَسَ دِرْعَهَا٤

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ فِي إِزَارٍ وَ مِلْحَفَةٍ وَ مِقْنَعَةٍ وَ لَهَا دِرْعٌ قَالَ إِذَا وَجَدَتْ فَلَا يَصْلُحُ لَهَا الصَّلَاةُ إِلَّا وَ عَلَيْهَا دِرْعٌ ٥

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ فِي إِزَارٍ وَ مِلْحَفَةٍ تَقَنَّعُ بِهَا وَ لَهَا دِرْعٌ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ حَتَّى تَلْبَسَ دِرْعَهَا٦ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّرَاوِيلِ هَلْ يُجْزِي مَكَانَ الْإِزَارِ قَالَ نَعَمْ ٧

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي إِزَارٍ وَ قَلَنْسُوَةٍ وَ هُوَ يَجِدُ رِدَاءً قَالَ لَا يَصْلُحُ ٨

(١)1- 1. التهذيب ج 1 ص 240.
(٢)2- 2. كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 255.
(٣)3- 3. كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 253.
(٤)4- 4. كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 253.
(٥)5- 5. كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 253.
(٦)6- 6. كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 253.
(٧)7- 7. كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 254.
(٨)8- 8. كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 254.

:  · /bihar/80/192/