Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 80 ١٨٥

بيان: قال الشهيد قدس اللّٰه روحه في الذكرى تكره الصلاة في الرقيق الذي لا يحكي تباعدا من حكاية الحجم و تحصيلا لكمال الستر نعم لو كان تحته ثوب آخر لم تكره إذا كان الأسفل ساترا للعورة أما الثوب الواحد الصفيق فظاهر الأصحاب عدم الكراهية للرجل لما رواه

مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ١

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: أَنَّهُ رَآهُ يُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ قَدْ عَقَدَهُ عَلَى عُنُقِهِ.

وَ رُوِيَ أَيْضاً٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ إِذَا كَانَ صَفِيقاً فَلَا بَأْسَ.

و قال الشيخ في المبسوط تجوز إذا كان صفيقا و تكره إذا كان رقيقا و في الخلاف تجوز في قميص و إن لم يزر و لا يشد وسطه سواء كان واسع الجيب أو ضيقه

وَ رَوَی زِيَادُ بْنُ ٣

سُوقَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَ أَزْرَارُهُ مَحْلُولَةٌ إِنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ صلى اللّٰه عليه و آله حَنِيفٌ.

و لا يعارضه رِوَايَةُ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ٤ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام قَالَ: لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ مَحْلُولَ الْأَزْرَارِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِزَارٌ. للحمل على الكراهية.

أقول: يمكن حمله على ما إذا انكشفت العورة في بعض الأحوال ثم قال قدس سره

وَ قَالَ بَعْضُ الْعَامَّةِ الْفَضْلُ فِي ثَوْبَيْنِ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله: إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ ثَوْبَانِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا وَ لَا بَأْسَ بِهِ.

و الأخبار الأولة لا تنافيه لدلالتها على الجواز و يؤيده عموم قوله تعالى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ٥ و دلالة الأخبار أن اللّٰه أحق أن يتزين له و أورد هذا في التذكرة عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله و أفتی به فيكون مع القميص إزار أو سراويل مع

(١)1- 1. التهذيب ج 1 ص 197.
(٢)2- 2. الكافي ج 3 ص 393.
(٣)3- 3. الكافي ج 3 ص 395.
(٤)4- 4. التهذيب ج 1 ص 238.
(٥)5- 5. الأعراف: 31.

:  · /bihar/80/185/