الاتفاق على أن الإمام يكره له ترك الرداء وَ قَدْ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ١ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ أَوْ عِمَامَةٌ يَرْتَدِي بِهَا. و الظاهر أن القائل بثوب واحد من الأصحاب إنما يريد به الجواز المطلق و يريد به أيضا علی البدن و إلا فالعمامة مستحبة مطلقا و كذا السراويل و قد روي تعدد الصلاة الواحدة بالتعمم و التسرول.
أما المرأة فلا بد من ثوبين درع و خمار إلا أن يكون الثوب يشمل الرأس و الجسد و عليه حمل الشيخ رواية عبد اللّٰه بن بكير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في جواز صلاة المسلمة بغير قناع ٢ و يستحب ثلاث للمرأة لرواية جميل بن دراج ٣ عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام درع و خمار و ملحفة وَ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ٤
عَنْهُ عليه السلام: إِزَارٌ وَ دِرْعٌ وَ خِمَارٌ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَثَوْبَيْنِ تَأْتَزِرُ بِأَحَدِهِمَا وَ تَقَنَّعُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ دِرْعاً وَ مِلْحَفَةً وَ لَيْسَ عَلَيْهَا مِقْنَعَةٌ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا تَقَنَّعَتْ بِالْمِلْحَفَةِ.
انتهى.
فظهر أن قوله عليه السلام في خبر علي بن جعفر لا يصلح أريد به الكراهة كما هو الظاهر و الأمر بالصفيق أعم من الوجوب و الاستحباب و جملة القول فيه أن المعتبر في الساتر كونه صفيقا ساترا للون البشرة و هل يعتبر كونه ساترا للحجم قال الفاضلان لا و لعله أظهر
وَ قِيلَ يُعْتَبَرُ لِمَرْفُوعَةِ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ٥ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَا تُصَلِّ فِيمَا شَفَّ أَوْ صَفَّ.
يعني الثوب الصقيل كذا فيما وجدناه من نسخ التهذيب و ذكر الشهيد ره ٦ أنه وجده كذلك بخط الشيخ أبي جعفر ره و أن المعروف و وصف بواوين قال و معنى شف لاحت منه البشرة و وصف حكی الحجم و قريب منه مرفوعة محمد بن يحيى ٧ لكنهما ضعيفتا
:
· /bihar/80/186/