ذو العظم و إن كان جزء لآخر الرابع أن يراد به العضو الذي يكون فقده سببا لفقد الحياة كما رُوِيَ ١
فِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: يُصَلَّى عَلَى مَا وُجِدَ مِنَ الْإِنْسَانِ مِمَّا يُعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا فَارَقَهُ مَاتَ.
و حمله ابن الجنيد على الثالث حيث قال و لا يصلی علی عضو الميت و لا يغسل إلا أن يكون عضوا تاما بعظامه أو يكون عظما مفردا و يغسل ما كان من ذلك لغير الشهيد كما يغسل بدنه و لم يفصل بين الصدر و غيره.
أقول: و يمكن حمل كلامه على المحمل الثاني للخبر و علی التقادير حمله على الاستحباب أظهر و اللّٰه يعلم.
«8»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ عليه السلام: وَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ أَكَلَهُ السَّبُعُ فَاغْسِلْ مَا بَقِيَ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلَّا عِظَامٌ جَمَعْتَهَا وَ غَسَّلْتَهَا وَ صَلَّيْتَ عَلَيْهَا وَ دَفَنْتَهَا٢ وَ إِنْ مَاتَ فِي سَفِينَةٍ فَاغْسِلْهُ وَ كَفِّنْهُ وَ ثَقِّلْ رِجْلَيْهِ وَ أَلْقِهِ فِي الْبَحْرِ٣
وَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ قَتِيلَ الْمَعْرَكَةِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ لَمْ يُغَسَّلْ وَ دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قُتِلَ فِيهَا بِدِمَائِهِ وَ لَا يُنْزَعُ مِنْهُ مِنْ ثِيَابِهِ شَیْ ءٌ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُتْرَكُ عَلَيْهِ شَیْ ءٌ مَعْقُودٌ وَ تُحَلُّ تِكَّتُهُ وَ مِثْلُ الْمِنْطَقَةِ وَ الْفَرْوَةِ إِنْ أَصَابَهُ شَیْ ءٌ مِنْ دَمِهِ لَمْ يُنْزَعْ مِنْهُ شَیْ ءٌ إِلَّا أَنَّهُ يُحَلُّ الْمَعْقُودُ وَ لَمْ يُغَسَّلْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ يَمُوتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ غُسِّلَ كَمَا يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ وَ كُفِّنَ كَمَا يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ وَ لَا يُتْرَكُ عَلَيْهِ شَیْ ءٌ مِنْ ثِيَابِهِ ٤ وَ إِنْ كَانَ قُتِلَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ غُسِّلَ كَمَا يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ وَ ضُمَّ رَأْسُهُ إِلَى عُنُقِهِ فَيُغَسَّلُ مَعَ الْبَدَنِ كَمَا وَصَفْنَاهُ فِي بَابِ الْغُسْلِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ جُعِلَ عَلَى عُنُقِهِ قُطْناً وَ ضُمَّ إِلَيْهِ الرَّأْسُ وَ شُدَّ مَعَ الْعُنُقِ شَدّاً شَدِيداً٥
وَ إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ حَامِلَةٌ وَ وَلَدُهَا يَتَحَرَّكُ فِي بَطْنِهَا شُقَّ بَطْنُهَا مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ وَ أُخْرِجَ الْوَلَدُ وَ إِنْ مَاتَ الْوَلَدُ فِي جَوْفِهَا وَ لَمْ يَخْرُجْ أَدْخَلَ إِنْسَانٌ يَدَهُ فِي
:
· /bihar/79/9/