Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 79 ١٠

فَرْجِهَا وَ قَطَعَ الْوَلَدَ بِيَدِهِ فَأَخْرَجَهُ وَ رُوِیَ أَنَّهَا تُدْفَنُ مَعَ وَلَدِهَا إِذَا مَاتَ فِي بَطْنِهَا١ وَ إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ وَ كَانَ السِّقْطُ تَامّاً غُسِّلَ وَ حُنِّطَ وَ كُفِّنَ وَ دُفِنَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَامّاً فَلَا يُغَسَّلُ وَ يُدْفَنُ بِدَمِهِ وَ حَدُّ إِتْمَامِهِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ٢

وَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مَرْجُوماً بَدَأَ بِغُسْلِهِ وَ تَحْنِيطِهِ وَ تَكْفِينِهِ ثُمَّ رُجِمَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ كَذَلِكَ الْقَاتِلُ إِذَا أُرِيدُ قَتْلُهُ قَوَداً٣ وَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مَصْلُوباً أُنْزِلَ مِنْ خَشَبَتِهِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ غُسِّلَ وَ دُفِنَ وَ لَا يَجُوزُ صَلْبُهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ٤.

بيان: قوله عليه السلام إلا عظام يدل على وجوب الصلاة على مجموع العظام كما مر قوله إلا أن يكون به رمق.

أقول: رَوَى الْكُلَيْنِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ٥ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ قَالَ يُدْفَنُ كَمَا هُوَ فِي ثِيَابِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ وَ يُصَلَّی عَلَيْهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله صَلَّى عَلَی حَمْزَةَ وَ كَفَّنَهُ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ جُرِّدَ.

فقوله عليه السلام إلا أن يكون به رمق يحتمل أن يكون المراد به أن يكون به رمق عند إدراك المسلمين له فمناط وجوب التغسيل إدراك المسلمين إياه و به رمق و إن لم يدرك كذلك لم يجب تغسيله كما فهمه الشهيد و المحقق الشيخ علی و غيرهما من المتأخرين من هذا الخبر و إن لم يحكموا بموجبه و يحتمل أن يكون المراد أن يكون بعد الإخراج من المعركة به رمق أو وجدوه و به رمق ثم مات بعد الإخراج و علی هذا ينطبق على ما ذكره الأصحاب من إناطة الفرق بالموت في المعركة و عدمه.

قوله و إن كان قتل في معصية اللّٰه ذكر هذا المضمون في الفقيه و رواه

(١)1- 1. فقه الرضا: 20.
(٢)2- 2. فقه الرضا: 20.
(٣)3- 3. فقه الرضا: 20.
(٤)4- 4. فقه الرضا: 20.
(٥)5- 5. الكافي ج 3 ص 210.

:  · /bihar/79/10/