Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 79 ٣١٨

إما لظهورهما في أنهما صلاة النهار فكأنه قال و أقم الصلاة طرفي النهار مع المعروفة من صلاة النهار أو لأنهما مذكوران على التبع للطرف الآخر لأنهما بعد الزوال فهما أقرب إليه و قيل صلاة طرفي النهار الغداة و الظهر و العصر و صلاة الزلف المغرب و العشاء

قَالَ الْحَسَنُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ زُلْفَتَا اللَّيْلِ.

و قيل أراد بطرفي النهار صلاة الفجر و صلاة العصر١.

و قيل على تقدير كون المراد بقوله وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ أقم صلوات ليقرب بها إلى اللّٰه عز و جل في بعض الليل يحتمل أن يكون إشارة إلى صلاة الليل المشهورة و حينئذ ينبغي إدخال العشاءين في صلاة طرفي النهار.

أقول: على الوجه الآخر أيضا يحتمل أن يكون المراد صلاة الليل بأن يكون المراد بالزلف الساعات القريبة من الصبح.

إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ قال الطبرسي قيل معناه أن الصلوات الخمس تكفر ما بينها بأن تكون اللام للعهد عن ابن عباس و أكثر المفسرين و قد مر في باب فضل الصلاة خبر الثمالي ٢

و هو يدل علی ذلك.

(١)1- 1. مجمع البيان ج 5 ص 200.
(٢)2- 2. راجع ص 220 فيما سبق تحت الرقم 41.

:  · /bihar/79/318/