مِنْ عِلْمِ عُلَمَائِنَا الَّذِينَ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَهُمْ وَ أَوْجَبَ وَلَايَتَهُمْ وَ مِنْ وُجُوهِ الصَّلَاةِ سَبْعَةَ عَشَرَ وَجْهاً فَأَوَّلُ وَجْهِ الصَّلَاةِ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ١ يَعْنِي إِذَا وَجَبَتِ الصَّلَاةُ- فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلی جُنُوبِكُمْ فَقَالَ الصَّادِقُ عليه السلام الصَّحِيحُ يُصَلِّي قَائِماً بِرُكُوعٍ وَ سُجُودٍ تَامٍّ فَهَذَا أَوَّلُ وَجْهِ الصَّلَاةِ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي قَوْلُهُ وَ قُعُوداً قَالَ وَ هُوَ الْمَرِيضُ يُصَلِّي جَالِساً وَ الْوَجْهُ الثَّالِثُ وَ عَلی جُنُوبِكُمْ وَ هُوَ الَّذِي لَا يَقْدِرُ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِساً يُصَلِّي مُضْطَجِعاً بِالْإِيمَاءِ فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ وَ صَلَاةُ الْخَوْفِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَ لْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ٢ فَقَالَ الصَّادِقُ عليه السلام يَقُومُ الْإِمَامُ بِطَائِفَةٍ مِنْ قَوْمِهِ وَ طَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَيُصَلِّي بِالطَّائِفَةِ الَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً وَ يَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ فَيَقُومُونَ مَعَهُ وَ يُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ وَ الْإِمَامُ قَائِمٌ وَ يَجْلِسُونَ وَ يَتَشَهَّدُونَ وَ يُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَقُومُونَ مَقَامَ أَصْحَابِهِمْ وَ تَجِی ءُ الطَّائِفَةُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيَقُومُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ لَهُ وَ هِيَ لَهُمُ الْأُولَى وَ يَقْعُدُ وَ يَقُومُونَهُمْ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ وَ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ هُوَ الَّذِي يَخَافُ اللُّصُوصَ وَ السِّبَاعَ وَ هُوَ فِي السَّفَرِ فَإِنَّهُ يَتَوَجَّهُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ وَ يَمُرُّ فِي وَجْهِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَ أَرَادَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ وَلَّى وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ
رَاجِلًا وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ رَكَعَ وَ سَجَدَ حَيْثُمَا تَوَجَّهَ وَ إِنْ كَانَ رَاكِباً يُومِي إِيمَاءً بِرَأْسِهِ وَ صَلَاةُ الْمُجَادَلَةِ وَ هِيَ الْمُضَارَبَةُ فِي الْحَرْبِ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَنْزِلَ وَ يُصَلِّیَ كَبَّرَ
:
· /bihar/79/299/