Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 79 ٣٠٠

لِكُلِّ رَكْعَةٍ تَكْبِيرَةً حَيْثُمَا تَوَجَّهَ فَهَذِهِ وُجُوهُ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَ صَلَاةُ الْحَيْرَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ فَوَجْهٌ مِنْهَا هُوَ الرَّجُلُ يَكُونُ فِي مَفَازَةٍ وَ لَا يَعْرِفُ الْقِبْلَةَ يُصَلِّي إِلَى أَرْبَعِ جَوَانِبَ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَيُّ صَلَاةٍ هِيَ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُصَلِّيَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتِ الَّتِي فَاتَتْهُ الْعِشَاءَ فَقَدْ قَضَاهَا وَ إِنْ كَانَتِ الظُّهْرَ فَقَدْ قَضَاهَا وَ إِنْ كَانَتِ الْعَصْرَ فَقَدْ قَضَاهَا وَ إِنْ كَانَتِ الْفَجْرَ فَقَدْ قَضَاهَا وَ كَذَا الْمَغْرِبُ وَ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ أَوْ قَذَرٌ أَوْ جَنَابَةٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيَّ الثَّوْبَيْنِ أَصَابَ الْقَذَرُ فَإِنَّهُ يُصَلِّي فِي هَذَا وَ هَذَا فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ غَسَلَهُمَا جَمِيعاً وَ صَلَاةُ الْكُسُوفِ عَشْرُ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ رَكْعَتَانِ وَ صَلَاةُ الِاسْتِسْقَاءِ وَ صَلَاةُ مَنْ يَخُوضُ الْمَاءَ وَ تَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ وَ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَاءِ يُومِي إِيمَاءً وَ صَلَاةُ الْعُرْيَانِ يَقْعُدُ مُنْقَبِضاً وَ يُومِی بِالرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ إِنَّمَا يَكُونُ سُجُودُهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ وَ صَلَاةُ الْجَنَائِزِ.

بيان: لعله عد الكسوفين و العيدين كلا منهما اثنتين و في بعض النسخ تسعة عشر فعد الكسوف أربعا بإضافة الزلزلة و الآيات.

«29»- الْهِدَايَةُ،: الصَّلَاةُ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ إِحْدَی وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً الْفَرِيضَةُ مِنْهَا سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ مَا سِوَى ذَلِكَ سُنَّةٌ وَ نَافِلَةٌ فَأَمَّا الْفَرِيضَةُ فَالظُّهْرُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَ الْعَصْرُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَ الْمَغْرِبُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَ الْغَدَاةُ رَكْعَتَانِ وَ أَمَّا السُّنَّةُ وَ النَّافِلَةُ فَأَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ رَكْعَةً مِنْهَا نَافِلَةُ الظُّهْرِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثَمَانٌ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ ثَمَانٌ بَعْدَهَا قَبْلَ الْعَصْرِ وَ نَافِلَةُ الْمَغْرِبِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَكْعَتَانِ مِنْ جُلُوسٍ تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ فَإِنْ حَدَثَ بِالرَّجُلِ حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ آخِرَ اللَّيْلِ فَيُصَلِّي الْوَتْرَ يَكُونُ قَدْ مَضَى عَلَى الْوَتْرِ وَ صَلَاةُ اللَّيْلِ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ وَ الشَّفْعُ رَكْعَتَانِ وَ الْوَتْرُ رَكْعَةٌ وَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ فَهَذِهِ أَرْبَعٌ وَ

:  · /bihar/79/300/