إِنَّهُ مَنْ صَلَّي فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ وَ لَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ فَمَا أَقْبَلَ عَلَيْهَا أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَرُبَّمَا رُفِعَ مِنَ الصَّلَاةِ رُبُعُهَا وَ نِصْفُهَا وَ خُمُسُهَا وَ ثُلُثُهَا وَ إِنَّمَا أُمِرَ بِالسُّنَّةِ لِيَكْمُلَ بِهَا مَا ذَهَبَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ١.
وَ عَنْهُ عليه السلام قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أَقْصُرَ عَنْ تَمَامِ إِحْدَى وَ خَمْسِينَ رَكْعَةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ قِيلَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ هِيَ صَلَاةُ الزَّوَالِ وَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ وَ أَرْبَعٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ وَ أَرْبَعٌ قَبْلَ صَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ صَلَاةُ الْفَرِيضَةِ وَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَ يَبْدَأُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِالْفَرِيضَةِ ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا صَلَاةَ السُّنَّةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ بَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَانِ مِنْ جُلُوسٍ تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ لِأَنَّ صَلَاةَ الْجَالِسِ ٢ لِغَيْرِ عِلَّةٍ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ ثُمَّ صَلَاةُ اللَّيْلِ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ وَ الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ وَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَلِذَلِكَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ رَكْعَةً مِثْلَا الْفَرِيضَةِ وَ الْفَرِيضَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فَصَارَ الْجَمِيعُ إِحْدَى وَ خَمْسِينَ رَكْعَةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ٣.
«27»- مَجَالِسُ الشَّيْخِ، فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله إِلَى أَبِي ذَرٍّ بِسَنَدِهِ الْمُتَقَدِّمِ فِي بَابِ فَضْلِ الصَّلَاةِ: يَا أَبَا ذَرٍّ أَيُّمَا رَجُلٍ تَطَوَّعَ فِي يَوْمٍ بِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى الْمَكْتُوبَةِ كَانَ لَهُ حَقّاً وَاجِباً بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ٤.
بيان: يحتمل أن يكون المراد بعض النوافل اليومية أو غيرها من التطوعات.
«28»- كِتَابُ الْعِلَلِ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الَّذِي انْتَهَى إِلَيْنَا
:
· /bihar/79/298/