عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام: لَا شَيْ ءَ فِي لَطْمِ الْخُدُودِ سِوَى الِاسْتِغْفَارِ وَ التَّوْبَةِ. و فِي صِحَاحِ الْعَامَّةِ: أَنَا بَرِی ءٌ مِمَّنْ حَلَقَ وَ صَلَقَ أي حلق الشعر و رفع صوته و استثنی الأصحاب إلا ابن إدريس شق الثوب على موت الأب و الأخ لفعل العسكري على الهادي عليهما السلام و فعل الفاطميات على الحسين عليه السلام وَ رَوَی فِعْلَ الْفَاطِمِيَّاتِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَدِيرٍ١
عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام: وَ سَأَلَهُ عَنْ شَقِّ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ عَلَى أَبِيهِ وَ أُمِّهِ وَ أَخِيهِ أَوْ عَلَى قَرِيبٍ لَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِشَقِّ الْجُيُوبِ قَدْ شَقَّ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَى أَخِيهِ هَارُونَ.
و لا يشق الوالد على ولده و لا زوج علی امرأته و تشق المرأة على زوجها و في نهاية الفاضل يجوز شق النساء الثوب مطلقا و في الخبر إيماء إليه
وَ رَوَی الْحَسَنُ الصَّفَّارُ٢
عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام: لَا يَنْبَغِي الصِّيَاحُ عَلَى الْمَيِّتِ وَ لَا شَقُّ الثِّيَابِ وَ ظَاهِرُهُ الْكَرَاهَةُ.
وَ فِي الْمَبْسُوطِ: رُوِىَ جَوَازُ تَخْرِيقِ الثَّوْبِ عَلَى الْأَبِ وَ الْأَخِ وَ لَا يَجُوزُ عَلَى غَيْرِهِمَا وَ يَجُوزُ النَّوْحُ بِالْكَلَامِ الْحَسَنِ وَ تَعْدَادُ فَضَائِلِهِ بِاعْتِمَادِ الصِّدْقِ فَإِنَّ فَاطِمَةَ عليها السلام فَعَلَتْهُ فِي قَوْلِهَا:
يَا أَبَتَاهْ مِن رَبِّهِ مَا أَدْنَاهُ***يَا أَبَتَاهْ إِلَى جَبْرَئِيلَ أَنْعَاهُ
يَا أَبَتَاهْ أَجَابَ رَبّاً دَعَاهُ
وَ رُوِیَ: أَنَّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَا أَخَذَتْ قَبْضَةً مِنْ تُرَابِ قَبْرِهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَوَضَعَتْهَا عَلَى عَيْنَيْهَا وَ أَنْشَدَتْ:
مَا ذَا عَلَى الْمُشْتَمِّ تُرْبَةَ أَحْمَدَ***أَنْ لَا يَشَمَّ مَدَى الزَّمَانِ غَوَالِيَا
صُبَّتْ عَلَىَّ مَصَائِبُ لَوْ أَنَّهَا***صُبَّتْ عَلَى الْأَيَّامِ صِرْنَ لَيَالِيَا
و لما مر من رواية حمزة
وَ رَوَی ابْنُ بَابَوَيْهِ: أَنَّ الْبَاقِرَ عليه السلام أَوْصَى أَنْ يُنْدَبَ لَهُ فِي الْمَوَاسِمِ عَشْرَ
:
· /bihar/79/106/