عَلَى مَا ظَهَرَ لَا عَلَى مَا بَطَنَ غَيْرَ أَنَّكَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَأْكُلَ أَوْ تَشْرَبَ قَبْلَ الْغُسْلِ لَمْ يُجْزِ لَكَ إِلَّا أَنْ تَغْسِلَ يَدَيْكَ وَ تَتَمَضْمَضَ وَ تَسْتَنْشِقَ فَإِنَّكَ إِنْ أَكَلْتَ أَوْ شَرِبْتَ قَبْلَ ذَلِكَ خِيفَ عَلَيْكَ الْبَرَصُ وَ رُوِیَ إِذَا ارْتَمَسَ الْجُنُبُ فِي الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِهِ وَ إِنْ أَجْنَبْتَ فِي يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ مِرَاراً أَجْزَأَكَ غُسْلٌ وَاحِدٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تُجْنِبُ بَعْدَ الْغُسْلِ أَوْ تَحْتَلِمُ فَإِنْ احْتَلَمْتَ فَلَا تُجَامِعْ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الِاحْتِلَامِ وَ لَا بَأْسَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنَ لِلْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ إِلَّا الْعَزَائِمَ الَّتِي يُسْجَدُ فِيهَا وَ هِيَ سَجْدَةُ لُقْمَانَ ١ وَ حم السَّجْدَةُ وَ النَّجْمُ وَ سُورَةُ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ وَ لَا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إِذَا كُنْتَ جُنُباً أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ مَسِّ الْوَرَقَ ٢
وَ مَنْ خَرَجَ مِنْ إِحْلِيلِهِ بَعْدَ الْغُسْلِ شَیْ ءٌ وَ قَدْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلْيُعِدِ الْغُسْلَ وَ لَا بَأْسَ بِتَبْعِيضِ الْغُسْلِ تَغْسِلُ يَدَيْكَ وَ فَرْجَكَ وَ رَأْسَكَ وَ تُؤَخِّرُ غَسْلَ جَسَدِكَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَإِنْ أَحْدَثْتَ حَدَثاً مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ رِيحٍ بَعْدَ مَا غَسَلْتَ رَأْسَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَغْسِلَ جَسَدَكَ فَأَعِدِ الْغُسْلَ مِنْ أَوَّلِهِ وَ لَا يَدْخُلِ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ وَ لَهُمَا أَنْ يَأْخُذَا مِنْهُ وَ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَضَعَا فِيهِ شَيْئاً لِأَنَّ مَا فِيهِ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَ إِنِ احْتَلَمْتَ فِي مَسْجِدٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ فَاخْرُجْ مِنْهُ وَ اغْتَسِلْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ احْتِلَامُكَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى اللّٰه عليه و آله فَإِنَّكَ إِذَا احْتَلَمْتَ فِي أَحَدِ هَذَيْنِ الْمَسْجِدَيْنِ تَيَمَّمْتَ وَ خَرَجْتَ وَ لَمْ تَمْشِ فِيهِمَا إِلَّا مُتَيَمِّماً وَ الْجُنُبُ إِذَا عَرِقَ فِي ثَوْبِهِ فَإِنْ كَانَتِ الْجَنَابَةُ مِنْ حَلَالٍ فَحَلَالٌ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ إِنْ كَانَتْ مِنْ حَرَامٍ فَحَرَامٌ الصَّلَاةُ فِيهِ ٣.
:
· /bihar/78/73/