Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ٦٨

فَأَبَوْا عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام وَ أَبَي عَلَيْهِمْ ١.

وَ رُوِیَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: يُوجِبُ الصَّدَاقَ وَ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ وَ يُوجِبُ الْحَدَّ وَ الْعِدَّةَ وَ لَا يُوجِبُ صَاعاً مِنْ مَاءٍ فَهَذَا أَوْجَبُ ٢.

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: مَنْ جَامَعَ وَ اغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ مِنْهُ بَقِيَّةُ الْمَنِيِّ مَعَ بَوْلِهِ فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ ٣.

بيان: المسح محمول على ما إذا تحقق الجريان على المشهور قوله عليه السلام فعليه إعادة الغسل يشمل ما إذا بال قبل الغسل أو لم يبل و إن كان الثاني أظهر من الخبر إذ مع العلم لا فرق بينهما كما ستعرف.

«55»- مَجَالِسُ الشَّيْخِ، عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْمُفِيدِ الْجَرْجَرَائِيِّ عَنْ أَبِي الدُّنْيَا الْمُعَمَّرِ الْمَغْرِبِيِّ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله لَا يَحْجُزُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ إِلَّا الْجَنَابَةُ٤.

«56»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام: عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا السِّوَارُ وَ الدُّمْلُجُ بِعَضُدِهَا وَ فِي ذِرَاعِهَا- لَا تَدْرِي يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُ أَمْ لَا كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ أَوِ اغْتَسَلَتْ قَالَ تُحَرِّكُهُ حَتَّى يَجْرِيَ الْمَاءُ تَحْتَهُ أَوْ تَنْزِعُهُ ٥ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْعَبُ مَعَ الْمَرْأَةِ وَ يُقَبِّلُهَا فَيَخْرُجُ مِنْهُ شَیْ ءٌ فَمَا عَلَيْهِ قَالَ إِذَا جَاءَتِ الشَّهْوَةُ وَ دَفَقَ وَ فَتَرَ جَوَارِحُهُ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ لَمْ يَجِدْ لَهُ فَتْرَةً وَ لَا شَهْوَةً فَلَا بَأْسَ ٦.

(١)1- 1. المصدر ص 45.
(٢)2- 2. المصدر ص 46.
(٣)3- 3. المصدر ص 46.
(٤)4- 4. لا يوجد في المطبوع من المصدر.
(٥)5- 5. قرب الإسناد: 108 ط نجف ص 81 ط حجر.
(٦)6- 6. قرب الإسناد ص 111 ط نجف ص 85 ط حجر.

:  · /bihar/78/68/