«53»- وَ مِنْهُ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي غِسْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ مَا حَالُهُ قَالَ إِذَا لَمْ تُصِبْ يَدُهُ شَيْئاً مِنَ جَنَابَةٍ فَلَا بَأْسَ قَالَ وَ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي شَيْ ءٍ مِنْ غِسْلِهِ أَحَبُّ إِلَيَ ١.
بيان: قوله عليه السلام فليتيمم استدل به سلار على التيمم بالثلج و لا يخفى أن الظاهر٢ التيمم بالتراب كما فهمه غيره و علی تقدير عدم ظهوره لا يمكن الاستدلال به.
ثم إنه ذهب الشيخ في النهاية إلى تقدم الثلج على التراب كما يظهر من الخبر و بعض الأخبار يدل علی التيمم و التفصيل الذي يظهر من الخبر جامع بين الأخبار و قوله من غسله بضم الغين قال في النهاية فيه وضعت له غسله من الجنابة الغسل بالضم الماء الذي يغتسل به كالأكل لما يؤكل و هو الاسم أيضا من غسلته و الغسل بالفتح المصدر و بالكسر ما يغسل به من خطمي و غيره.
«54»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّيبَاجِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله مِنْ جَنَابَةٍ فَإِذَا لُمْعَةٌ مِنْ جَسَدِهِ لَمْ يُصِبْهَا مَاءٌ فَأَخَذَ مِنْ بَلَلِ شَعْرِهِ فَمَسَحَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ ثُمَّ صَلَّى بِالنَّاسِ ٣.
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: اجْتَمَعَتْ قُرَيْشٌ وَ الْأَنْصَارُ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَ قَالَتْ قُرَيْشٌ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَتَرَافَعُوا إِلَى عَلِيٍّ عليه السلام فَقَالَ عليه السلام يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَ يُوجِبُ الْحَدَّ قَالُوا نَعَمْ قَالَ أَ يُوجِبُ الْمَهْرَ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ عليه السلام مَا بَالُ مَا أَوْجَبَ الْحَدَّ وَ الْمَهْرَ لَا يُوجِبُ الْمَاءَ
:
· /bihar/78/67/