Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ٦٦

عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْغُسْلَ فَلْيَبْدَأْ بِذِرَاعَيْهِ فَلْيَغْسِلْهُمَا١.

«48»- الْبَصَائِرُ، لِلصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنِ الْجُنُبِ فَلَمَّا صِرْتُ عِنْدَهُ أُنْسِيتُ الْمَسْأَلَةَ فَنَظَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ يَا شِهَابُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَغْرِفَ الْجُنُبُ مِنَ الْحُبِ ٢.

«49»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَلْبَسُ ثَوْباً وَ فِيهِ جَنَابَةٌ فَيَعْرَقُ فِيهِ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الثَّوْبَ لَا يُجْنِبُ الرَّجُلَ ٣.

«50»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَاتَمِ قَالَ إِذَا اغْتَسَلْتَ فَحَوِّلْهُ مِنْ مَكَانِهِ وَ إِنْ نَسِيتَ حَتَّى تَقُومَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ الصَّلَاةَ٤.

«51»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَيُصِيبُهُ الْمَطَرُ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ أَوْ عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ فَقَالَ إِنْ غَسَلَهُ أَجْزَأَهُ وَ إِلَّا تَيَمَّمَ ٥.

«52»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لَا يَكُونُ مَعَهُ مَاءٌ وَ هُوَ يُصِيبُ ثَلْجاً وَ صَعِيداً أَيُّهُمَا أَفْضَلُ التَّيَمُّمُ أَوْ يَمْسَحَ بِالثَّلْجِ وَجْهَهُ وَ جَسَدَهُ وَ رَأْسَهُ قَالَ الثَّلْجُ إِنْ بَلَّ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ أَفْضَلُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَغْتَسِلَ بِالثَّلْجِ فَلْيَتَيَمَّمْ ٦.

(١)1- 1. الخصال ج 2 ص 166.
(٢)2- 2. بصائر الدرجات ص 236.
(٣)3- 3. قرب الإسناد ص 80 ط حجر.
(٤)4- 4. راجع بحار الأنوار ج 10 ص 265.
(٥)5- 5. البحار ج 10 ص 265.
(٦)6- 6. البحار ج 10 ص 265.

:  · /bihar/78/66/