Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ٦٥

ادعى ابن زهرة على الجنب الإجماع و يظهر من الصدوق نفي الكراهة و كذا المشهور كراهة جماع المختضب و ظاهر الصدوق و المفيد عدمها و يظهر من رواية أنه إذا أخذ الحناء مأخذه فلا بأس و ما دل عليه الخبر من كراهته للحائض و عدمها للنفساء مخالف للمشهور إذ لم يفرقوا بينهما في تلك الأحكام.

«44»- الْعِلَلُ ١، وَ الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهم السلام قَالَ: لَا يَنَامُ الْمُسْلِمُ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ لَا يَنَامُ إِلَّا عَلَى طَهُورٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فَلْيَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ٢.

«45»- أَرْبَعِينُ الشَّهِيدِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ ابْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عليهم السلام قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ يَعْرَقَانِ فِي الثَّوْبِ حَتَّى يَلْصَقَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ إِنَّ الْحَيْضَ وَ الْجَنَابَةَ حَيْثُ جَعَلَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَيْسَ فِي الْعَرَقِ فَلَا يَغْسِلَانِ ثَوْبَهُمَا٣.

«46»- الْمُقْنِعُ،: إِنِ اغْتَسَلْتَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ وَجَدْتَ بَلَلًا فَإِنْ كُنْتَ بُلْتَ قَبْلَ الْغُسْلِ فَلَا تُعِدِ الْغُسْلَ وَ إِنْ كُنْتَ لَمْ تَبُلْ قَبْلَ الْغُسْلِ فَأَعِدِ الْغُسْلَ.

وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: إِنْ لَمْ تَكُنْ بُلْتَ فَتَوَضَّأْ وَ لَا تَغْتَسِلْ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الْحَبَائِلِ ٤.

«47»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي

(١)1- 1. علل الشرائع ج 1 ص 279.
(٢)2- 2. الخصال ج 2 ص 156.
(٣)3- 3. و تراه في التهذيب ج 1 ص 76.
(٤)4- 4. المقنع ص 13 ط الإسلامية.

:  · /bihar/78/65/