لَا بَأْسَ رُبَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ ١.
بيان: المشهور بين الأصحاب أنه يحرم على الجنب مس شی ء كتب فيه اسم اللّٰه تعالى و نقل العلامة و ابن زهرة عليه الإجماع و استندوا إلى
رِوَايَةِ عَمَّارٍ٢
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَا يَمَسَّ الْجُنُبُ دِرْهَماً وَ لَا دِينَاراً عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى.
و لو لا الإجماع المنقول و الشهرة التامة بين الأصحاب لكان حمل الرواية على الكراهة متعينا لصحة رواية البزنطي و تأيدها برواية أبي الربيع و قلة الاعتماد على رواية عمار و كونها مخالفة للأصل و حمل الخبرين على عدم مس الاسم بعيد جدا لكن الأحوط العمل بالمشهور.
و اختلف في مس أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السلام و الأشهر التحريم و لا مستند لهم ظاهرا سوى التعظيم و الكراهة أظهر كما اختاره في المعتبر.
«42»- الْمُعْتَبَرُ، قَالَ: يَجُوزُ لِلْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ أَنْ يَقْرَءَا مَا شَاءَا مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا سُوَرَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ وَ هِيَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ وَ النَّجْمُ وَ تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ وَ حم السَّجْدَةُ. روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام ٣.
«43»- مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ، مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ لِلْعَيَّاشِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يَخْتَضِبَ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ قَالَ مَنِ اخْتَضَبَ وَ هُوَ جُنُبٌ أَوْ أَجْنَبَ فِي خِضَابِهِ لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِ أَنْ يُصِيبَهُ الشَّيْطَانُ بِسُوءٍ٤.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام قَالَ: لَا تَخْتَضِبْ وَ أَنْتَ جُنُبٌ وَ لَا تُجْنِبْ وَ أَنْتَ مُخْتَضِبٌ وَ لَا الطَّامِثُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُهَا عِنْدَ ذَلِكَ وَ لَا بَأْسَ بِهِ لِلنُّفَسَاءِ٥.
بيان: يحتمل أن يكون حضور الشيطان، عندها ليوسوس زوجها لجماعها ثم إن كراهة الخضاب للجنب و الحائض و النفساء هو المشهور بين الأصحاب بل
:
· /bihar/78/64/