Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ٦٩

كِتَابُ الْمَسَائِلِ، عَنْهُ عليه السلام: مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ مَكَانَ فَلَا بَأْسَ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ وَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ١.

«57»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَ يَأْكُلُ الْجُنُبُ وَ يَشْرَبُ وَ يَقْرَأُ قَالَ يَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ وَ يَقْرَأُ وَ يَذْكُرُ اللَّهَ مَا شَاءَ٢.

«58»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: أَتَتْ نِسَاءٌ إِلَى بَعْضِ نِسَاءِ النَّبِيِّ فَحَدَّثْنَهَا فَقَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَؤُلَاءِ نِسْوَةٌ جِئْنَ لِيَسْأَلْنَكَ عَنْ شَيْ ءٍ يَسْتَحْيِينَ عَنْ ذِكْرِهِ قَالَ لِيَسْأَلْنَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ قَالَتْ يَقُلْنَ مَا تَرَى فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا تَرَى الرَّجُلُ هَلْ عَلَيْهَا الْغُسْلُ قَالَ نَعَمْ إِنَّ لَهَا مَاءً كَمَاءِ الرَّجُلِ وَ لَكِنَّ اللَّهَ أَسْتَرَ مَاءَهَا وَ أَظْهَرَ مَاءَ الرَّجُلِ فَإِذَا ظَهَرَ مَاؤُهَا عَلَى مَاءِ الرَّجُلِ ذَهَبَ شَبَهُ الْوَلَدِ إِلَيْهَا وَ إِذَا ظَهَرَ مَاءُ الرَّجُلِ عَلَى مَائِهَا ذَهَبَ شَبَهُ الْوَلَدِ إِلَيْهِ وَ إِذَا اعْتَدَلَ الْمَاءَانِ كَانَ الشَّبَهُ بَيْنَهُمَا وَاحِداً فَإِذَا ظَهَرَ مِنْهَا مَا يَظْهَرُ مِنَ الرَّجُلِ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا فِي سِرَارِهِنَ ٣.

«59»- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَاغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ فَخَرَجَ مِنْهُ شَیْ ءٌ قَالَ يُعِيدُ الْغُسْلَ قُلْتُ فَامْرَأَةٌ يَخْرُجُ مِنْهَا شَیْ ءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ لَا تُعِيدُ قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا قَالَ لِأَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الرَّجُلِ ٤.

بيان: يدل على أن البلل الخارج بعد الغسل و قبل البول موجب للغسل في الرجل دون المرأة و تفصيله أن البلل الخارج بعد الغسل لا يخلو إما أن يعلم

(١)1- 1. البحار ج 10 ص 272.
(٢)2- 2. قرب الإسناد ص 80 ط حجر.
(٣)3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 115، و فيه شرارهن بدل سرارهن.
(٤)4- 4. علل الشرائع ج 1 ص 272.

:  · /bihar/78/69/