Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ٣٤٦

بيان: ما اشتمل عليه الخبر من كون الزوج أولى من سائر الأقارب هو المعروف من مذهب الأصحاب و وردت بعض الروايات بأن الأخ أولى من الزوج و حملها الشيخ و غيره على التقية لكونه أشهر بين العامة و إن وقع الخلاف بينهم أيضا و أما الموضع الذي يقف فيه المصلي فقال الشيخ في المبسوط و المفيد و أبو الصلاح يقف الإمام في الجنازة عند وسط الرجل و صدر المرأة و عليه معظم الأصحاب لا سيما المتأخرين منهم و قال في الخلاف يقف عند رأس الرجل و صدر المرأة كما هو مدلول الخبر و به قال علی بن بابويه و قال ابنه في المقنع إذا صليت على الميت فقف عند صدره و كبر ثم قال و إذا صليت على المرأة فقف عند صدرها.

و للشيخ في الاستبصار قول ثالث أنه يقف عند رأس المرأة و صدر الرجل و القول بالتخيير بين هذا القول و القول الأول لا يخلو من قوة لورود الأخبار المعتبرة بهما كما هو ظاهر المنتهى و لا يمكن حمل إحداهما على التقية لاختلاف الأخبار و الأقوال بينهم أيضا.

«12»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ أَحْمَدَ بْنَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَمَّا قُبِضَ آدَمُ عليه السلام غَسَّلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ ثُمَّ وُضِعَ فَتَقَدَّمَ هِبَةُ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَ الْمَلَائِكَةُ خَلْفَهُ وَ أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ أَنْ يُكَبِّرَ عَلَيْهِ خَمْساً وَ أَنْ يَسُلَّهُ وَ أَنْ يُسَوِّيَ قَبْرَهُ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَاصْنَعُوا بِمَوْتَاكُمْ ١.

«13»- الْخِصَالُ، وَ الْعُيُونُ، وَ تَفْسِيرُ الْإِمَامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَسْتَرْآبَادِيِّ عَنْ يُوسُفَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ عليه السلام عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله لَمَّا أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ بِنَعْيِ النَّجَاشِيِّ بَكَى بُكَاءَ حَزِينٍ عَلَيْهِ وَ قَالَ إِنَّ أَخَاكُمْ أَصْحَمَةَ مَاتَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْجَبَّانَةِ وَ صَلَّى عَلَيْهِ وَ كَبَّرَ سَبْعاً فَخَفَضَ

(١)1- 1. الخصال ج 1 ص 135 في حديث.

:  · /bihar/78/346/