Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ٣٤٥

صلى اللّٰه عليه و آله مَاتَ رَجُلٌ وَ عَلَيْهِ دِينَارَانِ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله فَأَبَی أَنْ يُصَلِّیَ عَلَيْهِ وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِكَيْلَا يَجْتَرِءُوا عَلَی الدَّيْنِ وَ قَالَ قَدْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ مَاتَ الْحَسَنُ عليه السلام وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ قُتِلَ الْحُسَيْنُ عليه السلام وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ١.

بيان: يفهم من آخر الخبر أن ترك الصلاة إنما كان لأنه كان مستخفا بالدين و لا ينوی قضاءه تأديبا و لا ينافي ذلك وجوب الصلاة عليه لأنه لم ينه الناس عن الصلاة عليه و مع فعل غيره كانت تسقط عنه و لعل مثل هذا من خصائص النبي و الإمام عليه السلام أو مطلق الولاة على احتمال.

«10»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ: صَلِّ عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَ حِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ٢.

«11»- الْخِصَالُ، عَنْ أَحْمَدَ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ السُّكَّرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: أَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ زَوْجُهَا وَ إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَقَفَ الْمُصَلِّي عَلَيْهَا عِنْدَ صَدْرِهَا وَ مِنَ الرَّجُلِ إِذَا صَلَّی عَلَيْهِ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ إِذَا أُدْخِلَتِ الْمَرْأَةُ الْقَبْرَ وَقَفَ زَوْجُهَا فِي مَوْضِعٍ يَتَنَاوَلُ وَرِكَهَا وَ لَا شَفِيعَ لِلْمَرْأَةِ أَنْجَحُ عِنْدَ رَبِّهَا مِنْ رِضَا زَوْجِهَا وَ لَمَّا مَاتَتْ فَاطِمَةُ عليها السلام قَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام وَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي رَاضٍ عَنِ ابْنَةِ نَبِيِّكَ اللَّهُمَّ إِنَّهَا قَدْ أُوحِشَتْ فَآنِسْهَا اللَّهُمَّ إِنَّهَا قَدْ هُجِرَتْ فَصِلْهَا اللَّهُمَّ إِنَّهَا قَدْ ظُلِمَتْ فَاحْكُمْ لَهَا وَ أَنْتَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ٣.

(١)1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 215 و مثله في باب النوادر آخر الكتاب تحت الرقم 37 ج 2 ص 277.
(٢)2- 2. أمالي الصدوق ص 131.
(٣)3- 3. الخصال ج 2 ص 143 في حديث.

:  · /bihar/78/345/