Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ٣٤٤

عَلَی الْمُؤْمِنِ خَمْساً وَ عَلَی الْمُنَافِقِ أَرْبَعاً١.

«7»- الْعُيُونُ، وَ الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ النَّضْرِ قَالَ قَالَ الرِّضَا عليه السلام: مَا الْعِلَّةُ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْمَيِّتِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ قُلْتُ رَوَوْا أَنَّهَا قَدِ اشْتُقَّتْ مِنْ خَمْسِ صَلَوَاتٍ فَقَالَ هَذَا ظَاهِرُ الْحَدِيثِ فَأَمَّا بَاطِنُهُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ عَلَى الْعِبَادِ خَمْسَ فَرَائِضَ الصَّلَاةَ وَ الزَّكَاةَ وَ الصِّيَامَ وَ الْحَجَّ وَ الْوَلَايَةَ فَجَعَلَ لِلْمَيِّتِ مِنْ كُلِّ فَرِيضَةٍ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً فَمَنْ قَبِلَ الْوَلَايَةَ كَبَّرَ خَمْساً وَ مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْوَلَايَةَ كَبَّرَ أَرْبَعاً فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ تُكَبِّرُونَ خَمْساً وَ مَنْ خَالَفَكُمْ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً٢.

«8»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ قَالَ: الْأَغْلَفُ لَا يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ إِنْ كَانَ أَقْرَأَهُمْ لِأَنَّهُ ضَيَّعَ مِنَ السُّنَّةِ أَعْظَمَهَا وَ لَا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ وَ لَا تُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا مَاتَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَرَكَ ذَلِكَ خَوْفاً عَلَى نَفْسِهِ ٣.

بيان: عدم وجوب الصلاة على الأغلف لم أر قائلا به و ظاهر الأصحاب اتفاقهم على وجوب الصلاة على أرباب الكبائر و الخبر ضعيف موقوف ٤ و يمكن حمله على أنه لا يلزم الاهتمام في الصلاة عليه فإذا صلى بعضهم عليه لا يستحب للباقين الإتيان بها أو لا يتأكد استحبابه.

«9»- الْعِلَلُ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ أَحَدِهِمْ عليهم السلام قَالَ: إِنَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ

(١)1- 1. علل الشرائع ج 1 ص 287.
(٢)2- 2. عيون الأخبار ج 2 ص 82، علل الشرائع ج 1 ص 287.
(٣)3- 3. علل الشرائع ج 2 ص 17.
(٤)4- 4. لا بأس به من حيث الوقوف، فان الشيخ رواه في التهذيب ج 1 ص 254 بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين ابن علوان، عن عمرو بن خالد؛ عن زيد بن عليّ، عن آبائه عن علي عليهم السلام.

:  · /bihar/78/344/