Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ٣٤٧

اللَّهُ لَهُ كُلَّ مُرْتَفِعٍ حَتَّى رَأَى جِنَازَتَهُ وَ هُوَ بِالْحَبَشَةِ١.

بيان: لا خلاف بين أصحابنا في عدم جواز الصلاة على الغائب و لعل هذا الحكم مخصوص بتلك الواقعة كعدد التكبيرات قال في المنتهى و لا يصلى على الغائب عن بلد المصلي ذهب إليه علماؤنا و به قال أبو حنيفة و مالك و قال الشافعي يجوز و عن أحمد

روايتان ثم قال احتج الجمهور بما روي عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله أنه نعى النجاشي صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه و صلى بهم في المصلى و كبر أربعا.

و الجواب أن الأرض زويت للنبي صلى اللّٰه عليه و آله فصلی عليه و هو حاضر عنده بخلاف غيره و لأنه حكاية فعل فلا يقتضي العموم و لأنه يمكن أن يكون دعا له لا أنه صلى عليه و أطلق على الدعاء اسم الصلاة بالنظر إلى الحقيقة الأصلية و قد ورد هذا في أخبار أهل البيت عليهم السلام رَوَى الشَّيْخُ ٢ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ فَالنَّجَاشِيُّ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله فَقَالَ لَا إِنَّمَا دَعَا لَهُ.

«14»- الْعُيُونُ، عَنِ ابْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ ابْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا عليه السلام: فِيمَا كَتَبَ لِلْمَأْمُونِ مِنْ شَرَائِعِ الدِّينِ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ فَمَنْ نَقَصَ فَقَدْ خَالَفَ وَ الْمَيِّتُ يُسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ وَ يُرْفَقُ بِهِ إِذَا أُدْخِلَ قَبْرَهُ ٣.

«15»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَحْمَدَ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ إِلَّا أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُنَافِقاً أَوْ عَاقّاً الْخَبَرَ٤.

(١)1- 1. الخصال ج 2 ص 11، عيون الأخبار ج 1 ص 279 تفسير الإمام العسكريّ عليه السلام :
(٢)2- 2. التهذيب ج 1 ص 312.
(٣)3- 3. عيون الأخبار ج 2 ص 123.
(٤)4- 4. أمالي الصدوق ص 117.

:  · /bihar/78/347/