Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ٣٢٧

أَقُولُ وَ قَدْ مَرَّ فِي بَابِ الِاحْتِضَارِ: أَنَّ الصَّادِقَ عليه السلام كَتَبَ فِي حَاشِيَةِ كَفَنِ إِسْمَاعِيلَ ابْنِهِ- إِسْمَاعِيلُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ١.

«25»- إِكْمَالُ الدِّينِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ: حَضَرْتُ مَوْتَ إِسْمَاعِيلَ وَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ قَدْ سَجَدَ سَجْدَةً فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةً أُخْرَى أَطْوَلَ مِنَ الْأُولَى ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَ قَدْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَغَمَّضَهُ وَ رَبَطَ لَحْيَيْهِ وَ غَطَّی عَلَيْهِ الْمِلْحَفَةَ ثُمَّ قَامَ وَ رَأَيْتُ وَجْهَهُ وَ قَدْ دَخَلَهُ مِنْهُ شَیْ ءٌ اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ ثُمَّ قَامَ وَ دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَمَكَثَ سَاعَةً ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا مُدَّهِناً مُكْتَحِلًا

عَلَيْهِ ثِيَابٌ غَيْرُ ثِيَابِهِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ وَ وَجْهُهُ غَيْرُ الَّذِي دَخَلَ بِهِ فَأَمَرَ وَ نَهَی فِي أَمْرِهِ حَتَّى إِذَا فَرَغَ دُعِيَ بِكَفَنِهِ فَكَتَبَ فِي حَاشِيَةِ الْكَفَنِ إِسْمَاعِيلُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ٢.

بيان: ذكر الأصحاب أنه لم يرد في كتابه الكفن غير هذه الرواية لكن الأصحاب زادوا أشياء كما و كيفا و مكتوبا به و مكتوبا عليه للعمومات و بعض المناسبات قال الشهيد في الذكرى يستحب أن يكتب على الحبرة و اللفافة و القميص و العمامة و الجريدتين فلان يشهد أن لا إله إلا اللّٰه لخبر أبي كهمس و زاد ابن الجنيد و أن محمدا رسول اللّٰه و زاد الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف أسماء النبي صلى اللّٰه عليه و آله و الأئمة و ظاهره في الخلاف دعوى الإجماع عليه و العمامة ذكرها الشيخ في المبسوط و ابن البراج لعدم تخصيص الخبر.

و لتكن الكتابة بتربة الحسين عليه السلام و مع عدمها بطين و ماء و مع عدمه بالإصبع و في العزية للمفيد بالتربة أو غيرها من الطين و ابن الجنيد بالطين و الماء و لم يعين ابن بابويه ما يكتب به و الظاهر اشتراط التأثير في الكتابة لأنه المعهود و يكره بالسواد قال المفيد و بغيره من الأصباغ و لم ينقل استحباب كتابة شی ء

(١)1- 1. راجع ص 239 فيما سبق و قد أخرجه عن اكمال الدين ج 1 ص 161.
(٢)2- 2. اكمال الدين ج 1 ص 162.

:  · /bihar/78/327/